آخر تحديث: الأحد7/5/2006 م، الساعة 01:22 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية /محليات
إرسال المقال طباعة المقال
لائحة جديدة للقطريين المعينين والمعارين بالمدارس المستقلة اعتباراً من العام الدراسي القادم

كتب - محمد عبد المقصود

أعلنت هيئة التعليم ضوابط جديدة لعمل القطريين والمقيمين بالمدارس المستقلة تشمل عمليات التعيين والرواتب والإجازات والبدلات والعلاوات الدورية وإنهاء الخدمة يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم لضمان توفير الاستقرار والوظيفي والتعليمي داخل هذه المدارس.

وتميزت الضوابط الجديدة بتشديد إجراءات انهاء خدمات الموظفين القطريين وإلزام جميع المدارس بمنح المعلمين والمعلمات المعارين من وزارة التربية والتعليم زيادة علي راتبهم حدها الأدني 2000ريال فيما سيكون بوسع صاحب الترخيص رفع هذه الزيادة من دون حد أقصي لو توافرت لدي المعلم المعار الخبرات التي تؤهله للحصول علي هذه الزيادة.

وقال السيد أحمد سالم سلطان مسؤول مركز المعلومات بهيئة التعليم ان الضوابط الجديدة تم إقرارها في لائحة حديثة لشؤون الموظفين في المدارس المستقلة مشيرا الي أنها وضعت قواعد لتوظيف القطريين في المدارس المستقلة بدءا من التعاقد بين صاحب الترخيص والموظف وحتي طريقة انهاء علاقة العمل.

أضاف بمؤتمر صحفي عقده أمس بمقر هيئة التعليم ان اللائحة الاسترشادية الجديدة شددت علي ضوابط التعاقد مع الموظفين والموظفات القطريين حيث يتعين في هذا التعاقد مع الموظفين الجدد توثيق العقد في ادارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان منوها باحتفاظ كل من الموظف وصاحب الترخيص وإدارة العمل بنسخة من العقد علي ان يرسل صاحب الترخيص نسخة الكترونية الي هيئة التعليم.

وقال سلطان ان عقد العمل للموظفين القطريين الجدد غير محدد المدة مؤكدا ان سريانه سيكون مستمرا طالما توافرت الرغبة لدي الموظف وصاحب الترخيص باستمرار العمل مشيرا في نفس الوقت الي ان وضع ضوابط لإنهاء علاقة العمل بين الطرفين بشرط الالتزام بما أقرته اللائحة.

وأشار سلطان الي ضرورة حصول الموظف علي عقد العمل الموثق قبل مباشرته العمل بأي مدرسة مستقلة قبل اسبوع من بدء الدراسة علي الاقل مشيرا الي احتساب مدة الثلاثة اشهرالتدريب ضمن مدة خدمة الموظف في حال اجتيازه لها.

وقال ان الموظفين المعارين من وزارة التربية يحتاجون الي عرض من المدرسة المستقلة التي يرغبون في العمل بها يقبل حصولهم علي موافقة من وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان للعمل بها مشيرا الي انتقالهم للعمل بالمستقلة بنفس الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها مع الزام صاحب الترخيص بزيادة الراتب ب2000ريال كحد أدني وليس حداً أقصي. وتناول سلطان ضوابط تحديد رواتب الموظفين القطريين في المدارس المستقلة بحسب المؤهلات العلمية مشيرا الي ان الحاصل علي مؤهل جامعي حديثا من فئة عزب سيتقاضي راتبا حده الأدني 8600ريال يشمل 6500ريال أساسي و1500ريال علاوة اجتماعية و600ريال بدل تنقل فيما يحصل المتزوج من حملة المؤهلات الجامعية الحديثة علي راتب حده الادني 14340ريالا إذ سيتم زيادة العلاوة الاجتماعية الي 3240ريالا كما سيحصل علي بدل سكن قدره 4000ريالاً.

وفي نفس السياق أشار سلطان الي حملة المؤهلات نفسها المعارين من وزارة الخدمة المدنية سيحصلون علي نفس رواتبهم إضافة الي 2000ريال الي جانب منحهم علاوة تشجيعة قدرها 40% من الراتب الأساسي إذا كانوا يتقاضونها فعلاً.

أما رواتب الموظفين القطريين المنقولين أو المستقيلين من وزارة التربية من حملة المؤهلات الجامعية فقال سلطان انهم سيحصلون علي رواتبهم الاساسية بشرط الا تقل الزيادة عن 2500ريال الي جانب علاوة اجتماعية قدرها 1500ريال للعزب و3240 ريالا للمتزوج فضلا عن 4000 ريال بدل سكن للمتزوج و600ريال بدل تنقل وعلاوة تشجيعة بحسب الراتب الاساسي.

وقال ان رواتب الموظفات القطريات تتبع فئة عزب فيما يمكن لهؤلاء الموظفات الحصول علي العلاوة الاجتماعية وبدل السكن فئة متزوج في حال تقديمها ما يثبت عدم انتفاع الزوج مشيرا الي ان لصاحب الترخيص الحق في منح موظفيه اية مكافآت أخري يري انهم يستحقونها لخبراتهم وكفاءاتهم.

وأوضح أحمد سالم سلطان مسؤول مركز المعلومات بهيئة التعليم ان لائحة شؤون الموظفين أقرت ايضا ضوابط الرواتب بالنسبة لحملة الدبلومات بحيث لاتقل عن 6550ريالا لحديث التخرج للعزب و9660ريالا للمتزوج في حين يتقاضي حملة الثانوية راتبا حده الأدني 5950ريالا للعزب و9060ريالا للمتزوج حديث التعيين فيا ينقل المعار من الخدمة المدنية بنفس الراتب بشرط ألا يقل راتبه الاساسي عن 1800ريال مضافا اليه علاوة اجتماعية قدرها 1050ريالا للعزب و2160ريالا للمتزوج الي جانب 500ريال بدل تنقل.

أضاف سلطان ان ضوابط الرواتب تشمل ايضا الحاصلين علي مؤهلات ما دون الثانوية اذ سيتقاضي حديث التخرج العزب راتبا حده الادني 4050ريالا والمتزوج 7116ريالا اما المعارون فسيحصلون علي رواتب وزارة الخدمة المدنية ومكافأة لا تقل عن 800 ريال في حين سيحصل المنقولون علي راتب الخدمة المدنية شرط الا يقل عن 1000ريال مضافا اليها 1050 علاوة اجتماعية للعزب و 2160ريالا للمتزوج الي جانب 500ريال بدل تنقل للفئتين و2000ريال بدل سكن للمتزوج.

وأكد سلطان ان الترقيات والعلاوات الدورية التي سيحصل عليها الموظفون القطريون العاملون بالمدارس المستقلة سيحددها صاحب الترخيص فيما سيخضع جميع هؤلاء الموظفين لأحكام قانون التقاعد والمعاشات.

وقال ان قانون التقاعد لا يتيح للموظفين القطريين الذين يشملهم بظلته الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والاستفادة من المعاش التقاعدي مشيرا الي ان الذين سيستفيدون من المكافأة هم الموظفون المقيمون فقط بحسب الضوابط التي أقرت لمنحها بحسب عدد سنوات الخدمة.

والراية تنشر أهم ما ورد باللائحة الجديدة

التي تتضمن الأحكام التي يتوجب علي صاحب الترخيص الالتزام بها في إطار اعداد لوائح شؤون الموظفين في المدارس المستقلة.

ويراعي أن المواد التالية تمثل الحد الأدني من السياسات فيما يتعلق بحقوق وواجبات كل من صاحب الترخيص والموظف.

هذا ولن تعتمد هيئة التعليم أية لائحة لا تتفق مع الأحكام الاسترشادية أدناه.

وفي حال وجود تعارض بين الأحكام المنصوص عليها في هذه المواد الاسترشادية وقانون العمل، فيؤخذ بالحكم الذي يحقق فائدة أكبر للموظف.

الوظائف والتعيين

مادة (1)

تقترح المدرسة المستقلة هيكلا تنظيميا وجدولا للوظائف لاعتماده من الهيئة، مع مراعاة أن يشتمل الهيكل التنظيمي علي بطاقة وصف تفصيلي لكل وظيفة ودرجتها وحدود المسؤوليات والاشتراطات الواجب توافرها في شاغليها.

مادة (2)

تعطي الأولوية في التوظيف للقطريين من الجنسين

مادة (3)

يتولي صاحب الترخيص، وفقا لأحكام وتصنيف وترتيب الوظائف المعتمد من الهيئة، وضع القواعد والمعايير التي تطبق في عملية اختيار الموظفين وذلك لضمان تعيين ذوي الكفاءة والقدرة علي القيام بمهام الوظيفة مع مراعاة ملاءمة التخصص مع الوظيفة التي يتم التعيين عليها.

مادة (4)

يشترط فيمن يعين بالمدرسة المستقلة الآتي:

1- أن يكون حسن السلوك والسيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره علي أن يقدم بذلك شهادة رسمية من الجهة المختصة بالدولة.

2- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر (18) عاما ويثبت السن بشهادة الميلاد أو مستند رسمي يظهر تاريخ الميلاد.

3- أن يجتاز بنجاح الاختبارات أو المقابلات الشخصية التي تري المدرسة المستقلة اجراءها.

4- أن تثبت لياقته طبيا لشغل الوظيفة المرشح لها بناء علي شهادة صادرة من الهيئة الطبية المختصة في الدولة.

5- أن يكون حاصلا علي المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة مع تقديم المستندات والشهادات المؤيدة لذلك مصدقا عليها ومعتمدة من الجهات المختصة.

6-أن يرفق ضمن مستنداته وأوراقه شهادة موجهة إلي من يهمه الأمر، صادرة من وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان، تفيد عدم اشتغاله بالقطاع الحكومي، وكتاب من هيئة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين يفيد عدم انتفاعه بهذا النظام.

مادة (5)

يتم التعاقد مع الموظفين بموجب عقود عمل تحدد حقوق وواجبات طرفي العقد.

ويجب توثيق عقود الموظفين القطريين، وجعلها من ثلاث نسخ، تسلم إحداها للموظف والأخري لادارة العمل والثالثة ترسل الكترونيا من صاحب الترخيص إلي هيئة التعليم.

مادة (6)

تستخدم ادارة المدرسة المستقلة للموظفين القطريين نماذج عقود العمل الموحدة الصادرة عن هيئة التعليم وتقوم باعداد عقود العمل الخاصة بموظفي المدرسة المستقلة من غير القطريين. وعلي ادارة المدرسة المستقلة ارسال نسخة الكترونية للهيئة من عقود العمل الخاصة بالموظفين غير القطريين.

فترة الاختبار

مادة (7)

يخضع الموظف إلي فترة اختبار لا تزيد مدتها علي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ استلامه للعمل، ويجري خلالها تقييم الموظف من قبل مدير الادارة المختص وتبلغ تقارير التقييم إلي ادارة المدرسة التي يكون لها انهاء العقد إذا ثبت أن الموظف غير صالح للعمل، ويستحق الموظف خلال هذه الفترة كامل مستحقاته المالية.

وفي كل الأحوال لا يجوز وضع الموظف تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدي صاحب الترخيص ذاته.

مادة (8)

لدي اجتياز الموظف لفترة الاختبار بنجاح، تحتسب فترة الاختبار ضمن مدة خدمته لدي المدرسة المستقلة.

ساعات العمل والعمل

الاضافي مادة (9)

تقوم المدرسة المستقلة بتحديد عدد ساعات العمل اليومية علي أن يكون الحد الأقصي لاجمالي ساعات العمل الأسبوعية للموظفين الذين يعملون بدوام منتظم 40 ساعة موزعة علي خمسة أيام عمل ويجوز تغيير ذلك وفقا لما تقرره المدرسة المستقلة بعد موافقة الهيئة، ويتم تخفيض عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك إلي 30 ساعة في الأسبوع موزعة علي خمسة أيام.

مادة (10)

يجوز تكليف الموظف بتأدية أعمال في غير ساعات الدوام الرسمي أو أثناء العطلات الأسبوعية أو الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجب الحصول علي الموافقة المسبقة من صاحب الترخيص أو من يفوضه بذلك قبل القيام بالعمل الاضافي. ويتم احتساب ساعات العمل الاضافي لمستحقيها والتعويض عنها وفقا لقانون العمل.

مادة (11)

يجب ألا تزيد ساعات العمل الاضافي علي 40% من مجمل ساعات العمل خلال الشهر الواحد، وفي حالة الضرورة القصوي التي يتطلبها العمل، يجوز أن يطلب من الموظف العمل لساعات اضافية تزيد علي الحد الأقصي المسموح به بشرط الحصول علي الموافقة المسبقة من مدير المدرسة أو صاحب الترخيص.

يمنح الموظف القطري حديث التعيين راتبا أساسيا شهريا لا يقل عن:

1- 500,6 ريال لحملة المؤهلات الجامعية

2- 000,5 ريال لحملة شهادات الدبلوم

3- 400,4 ريال لحملة الشهادات الثانوية

4- 500,2 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية

مادة (18)

يمنح الموظف القطري المتفرغ راتبا أساسيا لا يقل عن راتبه الأساسي الذي كان يتقاضاه من عمله إبان خدمته علي كادر الخدمة المدنية والمبالغ التالية شهريا بما لا يقل عن:

1- 500,2 ريال لحملة المؤهلات الجامعية

2- 100,2 ريال لحملة شهادات الدبلوم

3- 800,1 ريال لحملة الشهادات الثانوية

4- 000,1 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية

ويضاف إلي الراتب الأساسي والمبالغ الواردة أعلاه العلاوة التشجيعية إن وجدت

مادة (19)

يسدد صاحب الترخيص مخصصات الموظف القطري المعار من الخدمة المدنية كاملة، مضافا إليها بدلا شهريا لا يقل عن:

1- 000,2 ريال لحملة المؤهلات الجامعية

2- 500,1 ريال لحملة شهادات الدبلوم

3- 200,1 ريال لحملة الشهادات الثانوية

4- 800 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية

مادة (20)

بالاضافة إلي الراتب الأساسي المنصوص عليه في المادتين 17و18 يستحق الموظف القطري أو الموظف المتفرغ العلاوات والبدلات الآتية:

أ- علاوة اجتماعية

تصرف شهريا للموظف الأعزب بما لا يقل عن:

1- 500,1 ريال لحملة المؤهلات الجامعية

2- 050,1 ريالاً لحملة شهادات الدبلوم.

3- 050,1 ريالاً لحملة الشهادات الثانوية

4- 050,1 ريالاً لحملة الشهادات دون الثانوية.

ب- وتصرف شهرياً للموظف المتزوج بما لا يقل عن:

1- 240,3 ريالاً لحملة المؤهلات الجامعية.

2- 160,2 ريالاً لحملة شهادات الدبلوم.

3- 160,2 ريالاً لحملة الشهادة الثانوية.

4- 160,2 ريالاً لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

ج - علاوة بدل السكن

تصرف شهرياَ للموظف المتزوج بما لا يقل عن:

1- 000,4 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.

2- 000,2 ريال لحملة شهادات الدبلوم.

3- 2000 ريال لحملة الشهادة الثانوية.

4- 000,2 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

د- علاوة بدل تنقل: تصرف شهرياً بما لا يقل عن:

1- 600 ريال لحملة المؤهلات الجامعية.

2- 500 ريال لحملة شهادات الدبلوم.

3- 500 ريال لحملة شهادات الثانوية.

4- 500 ريال لحملة الشهادات دون الشهادة الثانوية.

ه- أي مكافآت أخري يقدرها صاحب الترخيص، ويري منحها للموظف وفقاً لتقارير ادائه ومدي مساهمته في رفع مستوي المدرسة.

وفي كل الأحوال يجب ألا تقل العلاوات والبدلات السابقة عن المستحق لشاغلي نفس الوظيفة من كادر الخدمة المدنية.

الإجازة حق للموظف ويحدد ميعادها خلال العام حسب مقتضيات العمل. ويراعي في منحها الظروف الاجتماعية الخاصة للموظف ولا يجوز لأي موظف ان ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها.

الإجازات المعتمدة بالمدرسة المستقلة تشمل:

الإجازة الدورية: تمنح للموظف الذي أمضي في خدمة صاحب الترخيص سنة كاملة مستمرة وتكون مدفوعة الأجر بواقع 45 يوماً علي الأقل، والإجازة المرضية: تمنح للموظف الذي أمضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة، بشرط ثبوت مرضه بشهادة صادرة من مؤسسة حمد الطبية.

وتكون بأجر كامل إذا لم تجاوز مدتها أسبوعين، وبنصف أجر إن جاوزت هذه المدة وامتدت لأربعة أسابيع أخري، وبدون أجر ان تجاوزت المدة السابقة وحتي يستأنف الموظف عمله، أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية، علي النحو المشار إليه بالمادة 82 من قانون العمل.

إجازة الحج: تمنح للموظف المسلم لمرة واحدة أثناء الخدمة بأجر كامل لمدة (21) يوماً كحد أقصي، وتكون بحسب متطلبات ومصلحة العمل ولا يستحق الموظف إجازة الحج اذا كان قد منح إجازة حج خلال خدمته لدي مدرسة أخري.

إجازة الوضع: تمنح للموظفة بأجر كامل لمدة (60) يوماً، وذلك اذا حل الوضع أثناء الدوام لدي صاحب الترخيص. فإذا حل الوضع قبل الإجازة الدورية أو العطلة الصيفية، بمدة تقل عن ستين يوماً فلا يمنح الطرف الثاني إلا هذه المدة. أما إذا حل الوضع أثناء الإجازتين فلا تمنح الموظفة إلا ما يكمل الستين يوماً بعد الوضع. ولا تحتسب من الإجازات الأخري للموظفة.

وتمنح الموظفة القطرية ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة مدفوعة الأجر، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.

الي جانب إجازة العدة تمنح للموظفة المسلمة بأجر كامل أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج أو الي حين الوضع اذا كانت حاملاً أيهما أقرب.

وإجازة عارضة: تمنح للموظف بأجر كامل لمدة سبعة أيام خلال العام لسبب طاريء لا يستطيع معه ان يطلب مقدماً الإذن له بالغياب. ويجب ألا تجاوز هذه الإجازة يومي عمل متتاليين. وتسقط بانقضاء السنة التي تستحق عنها.

كما ان هناك إجازة زواج: تمنح لمرة واحدة أثناء الخدمة بحد أقصي (15) يوماً مدفوعة الراتب الأساسي مضافاً اليها العلاوة الاجتماعية ولا يستحق الموظف إجازة زواج اذا كان قد منح إجازة زواج خلال خدمته لدي مدرسة أخري.

إجازة خاصة: تمنح للموظف الذي استنفد رصيده المستحق من الإجازة السنوية، وتكون بدون أجر لمدة لا تزيد علي (30) يوماً، للأسباب التي يقدمها الموظف ويقبلها صاحب الترخيص.

وإجازة لمرافقة مريض: تمنح للموظف بحد أقصي (60) يوماً في السنة، يصرف له فيها بدل نقدي يعادل راتبه الأساسي وتقتصر علي مرافقة الوالدين والزوجة والأبناء والاخوة والأخوات ووالد الزوجة ووالدة الزوجة.

ويجب علي الموظف الذي يطلب منحه هذه الإجازة ان يقدم تقريرا الي صاحب الترخيص من الجهة المختصة في الدولة مثبتاً فيه ضرورة علاج المريض في الخارج ووجوب وجود مرافق له.

كما تناولت الجزاءات فكل موظف يخل بأي من واجبات وظيفته أو يرتكب أياً من الأفعال المحظورة عليه والمنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج علي مقتضي السلوك اللائق بها يساءل تأديبياً دون المساس بحق المدرسة المستقلة في اقامة أية دعوي مدنية أو جزائية أو اتخاذ أي اجراء قانوني آخر ضده بشأن أي مما تقدم. ولا يعفي الموظف من مسؤولياته عن أي فعل أو امتناع مخالف لأحكام هذه اللائحة استناداً الي أمر رئيسه، إلا اذا أثبت ان ذلك الفعل أو الامتناع كان تنفيذاً لأمر كتابي منه رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة الي المخالفة.

ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي الموظف إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه من قبل لجنة التأديب وثبوتها في جانبه.

ويقوم صاحب الترخيص بوضع لائحة الجزاءات التأديبية مع مراعاة وجود حد أدني وأقصي للجزاء عن ذات المخالفة واعتمادها من الهيئة.

ويجب مراعاة تشديد الجزاء التأديبي في حالة العودة الي ارتكاب ذات المخالفة في ذات العام الدراسي.

وتنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية: بلوغ سن التقاعد، عدم اللياقة الصحية اللازمة لأداء العمل، الاستقالة، الفصل بقرار تأديبي، الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جناية، الوفاة، وإنهاء العقد.. يجوز للموظف إنهاء عقد العمل، ودون إبداء الأسباب، بإخطار صاحب الترخيص كتابة برغبته في انهاء العقد قبل نهاية العام الدراسي بثلاثة أشهر.

كما يجوز لصاحب الترخيص بعد أخذ موافقة الهيئة إنهاء العقد باخطار الموظف كتابة برغبته في إنهاء العقد في نهاية العام الدراسي أو قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانهاء المعين أيهما أطول.

وبصدور قرار إنهاء الخدمة من الجهة المختصة بالتعيين. ويصدر قرار إنهاء خدمة القطريين من صاحب الترخيص بعد موافقة الهيئة.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف غير القطري مكافأة نهاية خدمة ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسا لحساب المكافأة. وتستحق هذه المكافأة للموظف الذي قضي في الخدمة مدة سنة كاملة فأكثر.

ويستحق الموظف غير القطري مكافأة نهاية خدمة لا تقل عن الآتي:

1- الراتب عن ثلاثة أسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولي.

2- الراتب عن أربعة أسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.

3- الراتب عن خمسة أسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة العشر التالية المستمرة.

4- الراتب عن ستة أسابيع لكل سنة من سنوات الخدمة المستمرة التي تزيد مدتها علي عشرين سنة.

تسري أحكام قانون التقاعد والمعاشات علي الموظفين القطريين، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2005 بسريان أحكام قانون التقاعد والمعاشات علي العاملين القطريين في المدارس المستقلة.

التدريب

تلتزم المدرسة المستقلة بتدريب وتأهيل موظفيها وخاصة القطريين مهنيا داخل المنشآت أو في المعاهد أو المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها.

ويلتزم صاحب الترخيص بدعم خطة برامج التطوير المهني للموظفين القطريين ويعتبر التدريب جزءاً من واجبات الوظيفة، سواء كان ذلك خلال مواعيد العمل أو خارجها، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.

واذا استدعت الظروف تفرغ الموظف القطري للمشاركة في برنامج تدريبي أو ندوة عملية أو حلقة نقاش، فعلي ادارة المدرسة أن تكفل له ذلك التفرغ بما لا يتعارض مع ظروف العمل بالمدرسة المستقلة.

وتعد المدرسة المستقلة نماذج تقارير الاداء الوظيفي للموظفين سنويا وتعتمد النماذج من الهيئة علي أن تتضمن كل أو بعض العناصر الواردة أدناه، وأية عناصر أخري تري المدرسة المستقلة مصلحة في ادراجها بالنماذج.

القدرة علي التخطيط والتنظيم: وضع الأهداف المطلوب تحقيقها موضع التنفيذ وتحديد البرامج والاجراءات اللازمة لتحقيقها في إطار الامكانات المتاحة ومراعاة التوزيع السليم للعمل بين المرؤوسين.

القدرة علي الاشراف والمتابعة والتوجيه: توجيه المرؤوسين وتنمية وتحسين أدائهم ومتابعة جهودهم والتنسيق بينها حتي يتم انجاز الاعمال بالجودة المناسبة.

القدرة علي تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات: تحمل نتائج ممارسات الواجبات الوظيفية والتصرف دون الرجوع للرؤساء أو دفع المسؤولية ليتحملها المرؤوسون واتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب.

القدرة علي المبادرة والابتكار: تقديم مقترحات جديدة وحلول غير تقليدية لتحسين أداء العمل وتبسيط اجراءاته.

القدر علي الدراسة والبحث والتحليل: مدي استخدام أساليب وطرق البحث العلمي في الدراسة والتحليل واستخلاص النتائج.

القدرة علي تنمية المعلومات والمهارات: مدي اكتساب الموظف لمعلومات ومعارف جديدة أو متميزة ترتبط بعمله أو بأهداف ونشاط الوحدة ككل ومدي استخدامها.

سرعة انجاز المهام الوظيفية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للعمل بالخطة أو حسب القواعد المقررة.

وكم العمل: حجم العمل المنجز من بين الأعمال المكلف بها أو بالمقارنة بخطط وبرامج العمل المقررة.

ومستوي الجودة والاتقان في أداء المهام الوظيفية: مدي تمكن الموظف وقدرته في مجال عمله وانعكاس ذلك علي أداء ومدي خلو العمل من الاخطاء واستيفائه لمستويات الجودة المطلوبة.

وعلاقات العمل: سرعة التلبية لتوجيهات الرؤساء والتعاون الفعال مع الزملاء وحسن التعامل مع المرؤوسين وحسن استقبال المتعاملين.

الانضباط: مدي المحافظة علي مواعيد العمل الرسمية واستخدام وقت العمل الرسمي والحفاظ علي المظهر العام للوظيفة ومقتضياتها.

اجتياز الدورات التدريبية: يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الأداء: الدورات التدريبية ومستوي الموظف في الدورة.

تقوم المدرسة المستقلة خلال النصف الاول من شهر مارس من كل عام بتوزيع نماذج تقارير تقييم الأداء علي موظفي المدرسة المستقلة، لملئها واعادتها في ميعاد أقصاه نهاية مايو من ذات العام.

إرسال المقال طباعة المقال
الصفحة الرئيسية | اتصلوا بنا | مركز المساعدة | أضف الراية الى مواقعك المفضلة | اجعلنا صفحتك الرئيسية | أعلن معنا | الجلف تايمز
تطوير: اتفاقية استخدام الموقع