المحليات
المحامي حسن الخوري لـ"بوابة قانونية":

نشوز المرأة يهدّد استقرار الأسرة

مطلوب تضافر الجهود للتوفيق بين الأزواج والحد من القضايا

كتب – هيثم القباني:

أكد المحامي حسن عبدالله الخوري أن نشوز المرأة يهدّد استقرار الأسرة، لافتاً إلى أن قضايا النشوز التي تنظرها المحاكم مؤشر خطير لحجم تلك الظاهرة ما يتطلب تضافر جهود المجتمع للتوفيق بين الأزواج والتوعية بواجبات وحقوق كلا الزوجين للحد من تلك القضايا وما ينشأ عنها من مشاكل اجتماعية على الأسرة والأبناء.

وقال لـ”بوابة قانونية”: إن القانون القطري لم يُعَرِّفْ مفهوم المرأة الناشز رغم تعرّضه لبعض صور النشوز في ذات القانون.

وأشار إلى أن الفقه والقضاء استقرا على اعتبار المرأة الناشز، تلك التي تغادر محل الزوجية بمحض إرادتها وامتنعت عن القيام بواجباتها الزوجية بالرغم من التنبيه عليها من قبل الزوج بالرجوع إلى محل الزوجية وامتناعها عن ذلك، إلاّ إذا أثبتت أن بقاءها بمحل الزوجية رفقة زوجها من شأنه أن يمثل خطراً عليها أو يلحق ضرراً بها نتيجة الاعتداء عليها بالعنف مثلاً.

وأضاف: النشوز بالنسبة للزوجة هو الامتناع من إتمام الالتزام بالمساكنة والتملّص من الواجبات الزوجية، سواء تركت الزوجة زوجها بمحل الزوجية الذي غادرته، أو أنّها تحصّنت بمحل الزوجية ومنعت الزوج من الدخول إليه وهي ظاهرة حديثة لم نألفها في السابق.

وأشار إلى المادة 69 من قانون الأسرة القطري رقم 22 لسنة 2006م والتي تعرّف نشوز الزوجة بخروجها عن طاعة زوجها الواجبة عليها بالعقد الصحيح، وذلك بأن منعته من اﻻستمتاع بها بدون عذر وبخروجها من بيت الزوج بلا إذن لمحل تعلم أن زوجها ﻻ يأذن لها بالذهاب إليه، وبمنعها زوجها من الدخول إلى بيت الزوجية بإغلاق الباب دونه.

  • النشوز في اللغة

النشوز في اللغة معناه الارتفاع والعلو، يقال أرض ناشز يعني مرتفعة، ومنه سمّيت المرأة ناشزاً إذا علت وارتفعت وتكبّرت على زوجها. والنشوز في اصطلاح الشرع هو امتناع المرأة عن أداء حق الزوج أو عصيانه أو إساءة العشرة معه، فكل امرأة صدر منها هذا السلوك أو تخلّقت به فهي امرأة ناشز ما لم تقلع عن ذلك أو تصلح خلقها، قال ابن قدامة: “معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته، مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من طاعته”.

  • العصيان وسوء المعاملة أبرز الصور
  • عمل المرأة دون موافقة زوجها.. نشوز

1- امتناع المرأة عن المعاشرة في الفراش، وقد ورد ذم شديد لمن فعلت ذلك، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعاً: “إذا دعا الرجل امراته فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح”، وعند مسلم بلفظ “ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها”، فيحرم على المرأة الامتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش على أي حالة كانت، إلا إذا كانت مريضة أو بها عذر شرعي من حيض أو نفاس، ولا يحل لها حينئذ أن تمنعه من الاستمتاع بما دون الفرج، ولا يجوز للمرأة أن تتبرم أو تتثاقل وتتباطأ أو تطلب عوضاً أو تنفّره بأي طريقة، وكل ذلك يدخل في معنى النشوز، والواجب عليها أن تجيبه راضية طيّبة نفسها بذلك محتسبة الأجر.

2- مخالفة الزوج وعصيانه فيما نَهى عنه كالخروج بلا إذنه وإدخال بيته من يكرهه وزيارة من مَنع من زيارته وقصد الأماكن التي نهى عنها والسفر بلا إذنه، وقد نصّ الفقهاء على تحريم ذلك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح) رواه مسلم.

3- ترك طاعة الزوج فيما أمر به وكان من المعروف كخدمته والقيام على مصالحه وسائر حقوقه وتربية ولده.

4- سوء العشرة في معاملة الزوج والتسلّط عليه بالألفاظ البذيئة وإغضابه دائماً لأسباب تافهة وإيذائه، ويدخل في ذلك إيذاء أهل الزوج.

وعدّد القانون بعض صور النشوز بالمادة 69 وهي:

1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر الشرعي.

3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.

5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.

  • حقوق مشتركة بين الزوجين

هي تلك القضايا التي يرفعها الزوج على زوجته يدعي عصيانها له وعدم طاعته وبُعدها عنه ويَطلب إلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية إعمالاً لعقد الزواج المبرم بينهما، فالزواج كما عرّفه القانون القطري هو (عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان)، ورتّب القانون حقوق مشتركة بين الزوجين هي:

1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.

2- إحصان كل منهما الآخر.

3- المساكنة الشرعية.

4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.

5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.

وفرض على الزوجة حقوقاً لزوجها هي:

1- العناية به وطاعته بالمعروف.

2- المحافظة على نفسها وماله.

3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.

4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

فإذا ما أخلت المرأة أو امتنعت عن أداء واجب أو حق من هذه الحقوق تعد ناشزاً.

  • صور لا تمثل عصياناً للزوج

أي عمل فِعلِه أو تركِه يؤدي إلى حصول ضرر ديني أو دنيوي للمرأة أو يلحقها بفعله مشقة ظاهرة فلا تلزم طاعة الزوج في ذلك وتركه ليس من النشوز.. ومن صور ذلك:

1- أن تمتنع عن إجابته في الفراش لعذر شرعي أو حسي أو لعدم وجود المكان المستتر والمناسب عرفاً.

2- أن لا تطيع الزوج في عمل يشق عليها فوق طاقتها أو لا يصلح لمثلها ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها.

3- أن يكون في إجابتها ضرر عليها في نفسها أو دينها أو يحصل لها مشقة بذلك، فإذا طلب منها السفر إلى بلد مخوفة أو الخروج إلى بيت مهجورة فامتنعت فليست بناشز فلها حق الامتناع عن ذلك ولا يلزمها طاعته.

4- أن تمتنع عن الإقامة في مسكن يجمعها مع ضرتها لأن انفرادها في سكن خاص بها حق لها يجب على الزوج توفيره لها إلا إذا وافقت على إسقاط حقها في العقد وشرط الزوج عليها عدمه.

5- أن تمتنع عن تمكينه منها وتسليم نفسها له لعدم وفائه بالمهر.

6- أن تخرج بغير إذنه لاستكمال التعليم الإلزامي، أو الجامعي متى اشترطت عليه ذلك بعقد الزواج.

  • سقوط حق النفقة

إذا نشزت المرأة سقط عنها حق النفقة إلا إذا تركت النشوز، قال ابن قدامة: “فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.

والأصل في ذلك عند الفقهاء أن هذه الحقوق تثبت للمرأة في مقابل استمتاع الرجل بها وتمكينه له فإذا زال زالت الحقوق.

وما سوى ذلك فهي زوجة يثبت لها سائر الأحكام من المحرمية والإرث وغير ذلك.

وهو ما جاء بقانون الأسرة القطري موافقاً له حيث نصّت المادة 69 منه على:

“تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:…..”، ثم عدّد صور النشوز على النحو السالف بيانه.

  • أسباب ودوافع

1- سوء خلق المرأة وعدم تلقيها قدراً كافياً من التربية الصحيحة.

2- قلة وعي المرأة بمكانة الزوج وجهلها لحقوقها وأهمية طاعته.

3- وجود من يحرّضها على الخروج عن طاعة الزوج أو عيشها في بيئة تشجّع المرأة على ذلك.

4- التباين الاجتماعي والفكري بين الزوجين ووجود فارق كبير بينهما.

5- تفوّق المرأة على الزوج في شيء من الصفات في المال أو الجمال أو الحسب أو النسب ما يحملها ذلك على الغرور والتكبّر على الزوج.

6- تأثر المرأة بالأصوات والأطروحات المتغرّبة التي تحرّرها فكرياً من أحكام وآداب الأسرة الإسلامية وتقنعها بمساواة الرجل وعدم التزام الطاعة له.

7- وجود مشاكل بين المرأة وزوجها وعدم تفهمها لنفسية الزوج واحتياجاته الخاصة.

8- ظلم الزوج وتقصيره بحقوق المرأة وجفائه لها وعدم مراعاة حدود الله في علاقته بها.

  • تصرّف المرأة عند نشوز الزوج

إذا حصل من الزوج ظلم وتقصير في حقوق المرأة أو جفاء فلا يسوغ للمرأة شرعاً النشوز عليه وترك طاعته أو ضربه والتعدي عليه لأن الواجب عليها لا يسقط عنها مهما قصّر الزوج، وينبغي أن تتخذ الخطوات الآتية:

أولاً- أن تعظه بالله وتذكره بحقوقها وأن ذمته مشغولة بذلك.

ثانياً- فإن لم يستجب وسّطت بينهما رجلاً حكيماً من أهل الخير والأمانة ينصحه ويتفاهم معه وليكن ذلك برفق دون تشهير به.

ثالثاً- فإن لم يستجب رفعت أمره للحاكم وطالبت بحقوقها ونظر لها الحاكم بالأصلح من فسخ أو طلاق أو خلع.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X