المحليات
تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعية في الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قانوني النظافة العامة والإيجارات

حظر تنقل الحيوانات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع

حظر تربية الحيوانات أو الطيور في البيوت لغرض التجارة

كتب – نشأت أمين:

صدر عن قسم الجريدة الرسميّة بإدارة العقود بوزارة العدل العدد (17) من الجريدة الرسمية لسنة 2017، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعيّة الأخرى، التي ينصّ القانون على نشرها في الجريدة الرسميّة، والتي تهدف إلى إثراء المنظومة التشريعيّة في الدولة.

ومن بين التشريعات التي تضمنها العدد، القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامّة حيث المناط به متابعة تنفيذ أحكامه هي وزارة البلديّة والبيئة، كما ورد في المادة الأولى منه بتعريف معاني الكلمات والعبارات، وتضمن القانون في أحكامه حظر إلقاء أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والشوارع والأرصفة والأزقة والحدائق والشواطئ والأراضي الفضاء وأسطح المباني وواجهات المنازل وأوجب وضعها في الأماكن التي تخصصها لها البلدية كما يحظر البصق في الميادين العامة والطرق والشوارع والممرّات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمنتزهات والشواطئ، ويحظر ترك السيارات المهملة في الشوارع أو في الميادين أو الساحات.

ويحظر القانون تنقل الحيوانات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع كما يحظر تربية الحيوانات أو الطيور في البيوت لغرض التجارة.

وألزم القانون الجميع بالتقيّد بإرشادات وتعليمات البلديّة ومنها تغطية وسائل نقل المخلفات التي تحملها بحيث لا يقع ولا يتسرّب منها شيء خلال النقل. وبالنسبة للأماكن التي لا توجد بها شبكة صرف صحي أوجب على ملاك العقارات إنشاء وسائل صرف وفقاً للشروط التي تحدّدها البلدية، ورتب على مخالفة تلك التعليمات عقوبات مشدّدة.

كما تضمن العدد، القانون رقم (19) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، حيث بيّن ضرورة إبرام عقود الإيجار كتابةً متضمنة اسمي المؤجر والمستأجر وجنسيتهما وعنوانهما ومن يمثلهما قانوناً ومدة الإيجار ومقدار الأجرة وكيفية أدائها وأوصاف محل الإيجار والغرض من الإيجار، وأوجب تسجيل عقد الإيجار في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد مقابل رسم من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية بحد أدنى (250) ريالاً وبحد أقصى (2500) ريال، ويمنع على الجهات المعنية بالدولة تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل وقرّر غرامة ماليّة قدرها (10000) عشرة آلاف ريال على كل من يُخالف أحكامه.

وورد ضمن العدد كذلك قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2017 بإنشاء لجنة إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار بأن تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة مؤقتة بالاسم المذكور تتكوّن من رئيس ونائب له من ممثلي وزارة الاقتصاد وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية والعمل والمواصلات والتخطيط والتعليم والصحة والهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة قطر وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومن ذوي الخبرة يختاره وزير الاقتصاد، وتحرص اللجنة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والابتكار في الدولة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وألزم الجهات الأخرى بالدولة بموافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات والتعاون معها في مجال اختصاصها.

وتضمن العدد كذلك قرارات مجلس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء كلية المجتمع. وقرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القطرية للخدمات البريديّة وقرار الجهات المعنيّة بتشكيل بعثة الحج القطرية بتحديد مبلغ ومدة خطاب الضمان اللازم لمنح تصريح حملة الحج وقرارات منه لذات الشأن، إلى جانب عدد من القرارات الوزاريّة الأخرى.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X