الراية الإقتصادية
صادقت على تخفيض عدد الأسهم الضامنة للعضوية

عمومية الرعاية توافق على تعديل النظام الأساسي

التعديلات تواكب نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة

الدوحة – الراية : وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة للرعاية الطبية والتي عقدت أمس برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة للمجموعة، وبحضور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

وبالنسبة للبند الثاني من جدول الأعمال والمتعلق بتوصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة (3) من المادة (28) من النظام الأساسي وذلك بتحديد الحد الأدنى للتملك من أسهم الشركة كشرط من شروط ترشح الأعضاء غير المستقلين لعضوية مجلس الإدارة لتصبح 200,000 (مائتي ألف سهم) بدلاً من 100,000 (مائة ألف سهم)، فقد اعترض أحد المساهمين على هذه التوصية، وأثنى عدد من المساهمين على اعتراضه واقترح تخفيض عدد الأسهم الضامنة للعضوية لتسهيل وإتاحة فرص الترشح لعضوية المجلس وذلك بأن يكون مالكاً لنسبة 0,25% ربع بالمائة على الأقل من أسهم الشركة، وقد وافقت الجمعية غير العادية بالإجماع على هذا المقترح.

كما وافقت الجمعية غير العادية التي عقدت بأبراج ازدان بالخليج الغربي على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.

هذا، وقد تضمنت أهم التعديلات إضافة بند جديد بعنوان (ج) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (29) من نظام الحوكمة ونصها كالآتي «مع مراعاة القيود المنصوص عليها قانوناً أو الأحكام الواردة في هذا النظام وعلى وجه الخصوص المواد من (14-18) يكون لكل مساهم حق التصرف في الأسهم».

وإضافة بند جديد بعنوان (ح) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (29) من نظام الحوكمة ونصها كالآتي «التصويت حق للمساهم – يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً – لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه، ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت، وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة»

كما تمت إضافة بند جديد بعنوان (خ) في المادة 19 من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (31) والفقرة الأخيرة من المادة (29) من نظام الحوكمة، ونصها كالآتي «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة أو اللوائح والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، يكون للمساهم الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة وطلبها وذلك بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة، وتوضح السياسات الداخلية للشركة إجراءات الحصول على المعلومات وطلبها، وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة بقدر الإمكان».

ووافقت الجمعية أيضاً على إضافة مادة جديدة بالرقم (19 مكرر) لتتوافق مع المادة (37) من نظام الحوكمة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة، وعلى وجه الخصوص حال إبرام الشركة لصفقات كبرى أو تعاقدات مع أطراف ذات علاقة قد تضر بمصالحهم أو مصلحة الشركة أو تخل بملكية رأس المال.

وتم تعديل المادة (27) من النظام الأساسي لتتوافق مع المادة (35) من نظام الحوكمة وذلك بتحديد طريقة انتخاب الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة بأن تكون بطريقة الاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي. وتُعدل جميع المواد الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بالتصويت على انتخاب أعضاء المجلس لتعكس هذا التعديل.

كما تم تعديل المادة (28) من النظام الأساسي لتتوافق مع المادتين (5) و(6) من نظام الحوكمة فيما يتعلق بشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بإضافة العبارة التالية «أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية» وعبارة «أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X