المحليات
تنصب على الباحثين عن العائد المرتفع.. محامون لـ الراية:

الاستثمار العقاري.. ساحة الشركات الوهمية

7 سنوات حبساً والغرامة 2 مليون ريال عقوبة غسيل الأموال

شركات أجنبية تخدع الضحايا بعوائد تتراوح ما بين 15 إلى 35%

عامان حبساً والغرامة 2000 ريال عقوبة جريمة الاحتيال

مطلوب توعية الجمهور وقوانين رادعة ضد شركات النصب العقاري

كتب – عبدالحميد غانم:
حذر عدد من المحامين من أساليب شركات الاستثمارات العقارية الأجنبية في خداع الضحايا الباحثين عن الاستثمارات ذات العائد المرتفع.

وأكدوا لـ الراية أن تلك الشركات تعمل وفق نظام معقد يصعب على الضحية والأجهزة المختصة تتبعها، حيث تلتزم شكلياً بالشروط والضوابط القانونية للترخيص وممارسة النشاط، إلا أنها تقوم بتنظيم معارض تطرح خلالها مشروعات وهمية ذات عائد استثماري مرتفع يبدأ من 15% ويصل إلى 35% حسب قيمة رأس المال المدفوع والمدة التي لا يجوز فيها للمستثمر سحب أصل رأس المال المدفوع.

وأشاروا إلى أن تلك الشركات تقوم بتسديد العوائد كل 3 شهور للمودعين، وتستمر في تسديدها بشكل منتظم قبل أن تجمع مبالغ طائلة من الضحايا وتتوقف بعدها عن السداد، ليكتشف المودعون أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال وأن المسؤولين عن الشركة هربوا بأموالهم إلى خارج البلاد!.

ودعوا لتشديد العقوبة في جرائم النصب لافتين إلى أن جريمة الاحتيال حسب المادة 241 من قانون العقوبات،عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد عن 2000 ريال أو بالعقوبتين معا.
وأشاروا إلى أن هناك وجود ارتباط شديد بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال حيث أن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية فالمشرع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 2 مليون ريال كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال.

وطالبوا بتشريعات وقوانين رادعة وأكثر صرامة ضد شركات «النصب» العقاري التي تستدرج ضحاياها باحترافية للاستثمار في مشروعات وهمية وتروج لهم مشاريع لا تملكها من الأصل.. مشيرين إلى قيام الجهات المعنية مؤخرا بمنع ما يسمى بالتداول الرقمي أو البورصة الرقمية لخطورتها على الناس.
ودعوا إلى مراقبة العروض التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري من خلال معارض العقارات ومكاتبها داخل الدوحة، إضافة إلى توعية المجتمع من خطورة هذه الشركات التي تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين.
  

 
الجهات المعنية حظرت البورصة الرقمية.. خالد المهندي:
شركات النصب محترفة .. والتـــوعيــة مفقــــودة

يرى الباحث القانوني خالد المهندي ضرورة وضع تشريعات ونصوص قانونية رادعة ضد شركات «الوهم» العقاري التي تنصب وتحتال على المواطنين والمقيمين تحت بند الاستثمار والربح السريع.

وقال: أعرف بعض المتضررين الذين تم النصب عليهم من إحدى شركات الاستثمار العقاري، وللأسف ضعف العقوبات ووجود ثغرات بالقوانين أعطى المتسع لقيام البعض باستغلال تلك الثغرات وارتكاب جرائم جمع الأموال التي ينتج عنها، النصب والاحتيال،لاسيما في عدم وجود نظام تقني يراقب تنامي الودائع فجأة لشخص ما وبالتالي سؤاله عن مصدر تلك الأموال.

وأضاف: كما تتطلب الوقاية من أعمال النصب والاحتيال تثقيف المجتمع من خلال الجهات، الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية وتخصيص رقم خاص بالإبلاغ عن تلك العمليات المشبوهة بجمع المال حتى ولو كان تحت بند الاستثمار لأن عوائده ضخمة جدا وغير منطقية وتثير الشكوك على أن يحاط المبلغ بحماية تامة وسرية معلوماته وعدم طلبه كشاهد والاكتفاء بالمعلومات التي يدلي بها عن أي شخص أو جهة تجمع المال لاستثماره بدون علم السلطات.

وقال: أيضا يقع جانب من التثقيف على عاتق مصرف قطر المركزي بصفته المشرف العام على النظام المالي للدولة وودائعها والنظام المصرفي، وكذلك وزارة المالية، لأننا نرى أن الجانب التوعوي مفقود حتى الآن والمواطنون هم الضحايا.

وأكد أن شركات النصب العقاري تستدرج ضحاياها باحترافية شديدة وإغراءات كبيرة للاستثمار في مشروعات عقارية وهمية لا توجد على أرض الواقع أصلا، والمثير للعجب أن هذه الشركات تخدع الضحايا بأنها تملك مشروعات وعقارات ليست ملكها أساسا وتروج بالنصب والاحتيال أنها تملكها على عكس الحقيقة.

وقال: بحسب ما علمته أن هذه الشركات الوهمية وقعت عقودا مع ضحاياها، وقامت بتوزيع عوائد شهرية لهم لمدة ثلاثة أشهر تقريبا ليحوزوا على ثقتهم وجديتهم، ثم فجأة توقفت عن السداد ليتبين لكل من استثمر أمواله فيها سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال محكمة بعد أن اكتشفوا أن القائمين الفعليين على هذه الشركات قد هربوا بأموالهم إلى خارج البلاد!.

وأضاف: قد يكون لدى هذه الشركة أو تلك ترخيص للعمل بالدوحة، لكن ما تفعله جريمة بحق المجتمع فجمع أموال المواطنين والمقيمين تحت بند الاستثمار العقاري والحصول على عوائد كبيرة شهريا تكون خارج إطار المنطق بعضها كما علمنا يبدأ من 25% ويصل أحيانا إلى 30 و35% وهذه نسب عوائد فلكية كان يجب على المواطنين والمقيمين الذين سارعوا بوضع أموالهم كاستثمار الانتباه لذلك وأنها مجرد «شد رجل» للوقوع في النصب والاحتيال ويتحولون إلى ضحايا بالعشرات.

وأشار إلى قيام الجهات المعنية بالدولة مؤخرا بمنع ما يسمى بالتداول الرقمي أو البورصة الرقمية التي قامت كثير من الدول بحجب موقعها على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي كذلك، لكون هذا النظام يساهم في تعزيز جمع الأموال بطريقه غير مشروعة للاستثمار وتعرض الناس للنصب والاحتيال.

ودعا إلى وجود نظام مراقبة صارم يكشف ويلاحق جامعي الأموال وشركات النصب العقاري، لاسيما في ظل غياب الثقافة التوعوية للمجتمع والذي من شأنه ارتكاب جرائم أكبر من النصب والاحتيال وهي غسل الأموال، لذلك يجب أن تتصدى الجهات المعنية لهذه الشركات التي تنصب على الناس بشكل صارم ورادع.
  

 

عبدالله السعدي: توظيف الأموال في مجال العقارات .. ساحة للنصب

يقول عبدالله السعدي المحامي بالتمييز: لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة توظيف الأموال في مجال العقارات ودخلت هذه الشركات إلى معارض العقارات إلى السوق القطري وفتحت لها مكاتب بالدوحة نظير نسبة فائدة أكثر من البنوك،

ويضيف: تحت إغراءات الربح السريع سارع عدد من المواطنين والمقيمين باستثمار أموالهم في مشاريعهم العقارية لكن بكل أسف تم النصب عليهم وهناك العديد من الحالات المتضررة مواطنين ومقيمين جراء هذا النصب.

وقال: إذا ما أردنا فهم المشكلة من عدة جوانب فمن المهم أن نعلم أن ظاهرة الشركات الوهمية في مجال الاستثمار العقاري وتوظيف الأموال هي ظاهرة قديمة وتتجدد ولكن بأساليب وأدوات جديدة، وهنا يجب الحذر من التعامل مع أي شركة لا تثق بها وأساليبها هي إغراء الضحية بالربح السريع ونسب الفائدة المرتفعة التي هي في علم المال والأعمال ومن لهم دراية بالعمل الاقتصادي فوائد مرتفعة وغير منطقية ففي حين أن مثل تلك الفوائد لا تجدها لدى البنوك وهي المؤسسات الأكثر ثباتاً وثقة وتعمل تحت مظلة القانون وتحت رقابة المصرف المركزي فكيف لمثل شركة غير معروفة المصادر وأوجه الاستثمار مشكوك فيها وغالبا ما يكون الاستثمار فيها كلاماً مبهماً غير واضح أو في بلدان بعيدة ومشاريعها وهمية وأحياناً قد تسوق لك عقارات ومشاريع لا تملكها من الأساس.

وأضاف: غالباً ما قد يلجأ من يقومون بالتزوير في المحررات الرسمية وإيهام الضحية الذي وقع تحت تأثير حلم الثروة السريع وبأقل جهد وتعب معتمداً على أوراق لم يتأكد من صحتها أو رسومات لمشروعات لا توجد إلا على الورق وربما تكون الشركة حصلت على تراخيص صحيحة لكن عملية النصب والاحتيال غالباً ما تتم بناء على إيهام الضحية أن استثمار أمواله لدى الجاني في مشاريع بنسبة فائدة مرتفعة لا يمكن أن يتخيلها ودونما جهد مع ضمان رأس المال أو الدفع لإحدى الشركات التي تكون مشاريعها قيد الإنشاء فيغري الضحية بأن عليه دفع مبلغ معقول لكي يستفيد من الخصم المعطى له كمكافأة لأنه من أول المشترين هذا كمثال.

وحول أوجه عمليات النصب قال: في الحقيقة عمليات النصب لها أوجه عديدة كالاستثمارات لدى شركات بالخارج غير معروف دروب استثماراتها وفق نظام معقد غير واضح يصعب على الضحية والأجهزة المختصة تتبعها، ومن خلال شركات ظهرت فجأة دونما سجل حافل في النشاط التي تعمل به، مستغلين رغبة وعدم دراية العميل فهناك من العملاء من دفع مبالغ كبيرة لقاء شراء عقار أو أرض دونما التأكد من صحة أوراق الشركة أو مدى شرعية عملها بالدولة أو حتى ذهب للبلد الذي اشترى فيه ما ظنه عقاراً ليتأكد بأنه موجود أم لا وأن الملكية انتقلت إليه فكل بلد له قوانينه التي تنظم تلك العملية.

 وحول تصنيف مثل هذه القضايا إذا ما كانت تقع تحت جرائم غسيل الأموال أم نصب واحتيال؟ قال السعدي: ينبغي لنا أن نعلم أنه قد وردت نصوص تعرف وتجرم أفعال النصب والاحتيال وهي موجودة في أغلب التشريعات وإن كانت تحتاج إلى تطوير، ونظرًا للارتباط الشديد بين كل من جرائم النصب والاحتيال وغسيل الأموال حيث إن أغلبها يدور في نفس الدائرة الإجرامية فالمشرّع القطري ومن خلال صدور القانون رقم (4) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسيل الأموال قد أدرج بالمادة رقم (2) الفقرة (3) من أنه يحظر غسيل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم الأصلية وأورد منها جرائم النصب والغش والتزوير وقرر لها عقوبات رادعة. وحول العقوبة قال: بالنسبة لعقوبة جرائم الاحتيال كجنحة بحسب المادة 241 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أوبالغرامة التي لا تزيد عن 2000 ريال أو بالعقوبتين معاً.

وأضاف: أما غسيل الأموال المتحصلة من الجرائم الأصلية ومنها جرائم النصب، فجريمة الاحتيال في قانون العقوبات بظروفها الموصوفة بها بالقانون لها عقوبة مغايرة لقانون غسيل الأموال الذي اشترط اقترانها بغسيل الأموال فيستبعد قانون العقوبات العام ويطبق القانون الخاص الضيّق الذي رتب هذا الحكم وهو قانون غسيل الأموال، وحظر قانون مكافحة غسيل الأموال القطري رقم 4 لسنة 2010، لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبالغرامة التي لاتزيد عن 2 مليون ريال قطري كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى جرائم غسيل الأموال كما هو منصوص في الفقرة رقم 2 من المادة 72 من قانون العقوبات.

وحول نصيحته للمواطنين والمقيمين قال: من الضروري أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الشركات أو الأفراد وفِي المعاملات المالية التي يشك فيها وعدم التجاوب بسرعة مع أية عروض سواء بالهاتف أو برسائل نصية أو من خلال اتصالات وعروض وأن يقوم بالتأكد من الجهة التي يتعامل معها إما بالتأكد من الجهات الرسمية أو من خلال مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة وأن يقوم بسؤال ذوي الاختصاص. وأكد أن أجهزة الدولة لها دور كبير يجب أن تلعبه من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الشركات الوهمية ومراقبة العروض التي تقدمها هذه الشركات داخل السوق القطري سواء عبر معارض العقارات أو مكاتبها بالدوحة.
  

 
محمد الخيارين:إغراءات العائد الكبير تصطاد الضحايا

يقول المحامي محمد هادي الخيارين: لا تزال بعض شركات الاستثمار العقاري تبيع الوهم للمواطنين والمقيمين وتنصب وتحتال رغم سيل التحذيرات المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي إلا أن الضحايا في تزايد مستمر، ويكون بطلها الدائم تاجر جشع ينصب على المواطنين والمقيمين مستغلا رغبتهم في الكسب السهل والسريع والحصول على أرباح ثابتة بقيمة عالية ليقوم في البداية بسداد بعض الأقساط من أموالهم المدفوعة، والانتظام لفترات في سداد العائد، ليزيد من إغراء ضحاياه، ليقع عدد كبير منهم في الفخ، ثم يجمع المتهم الأموال ويفر هاربا، ويختفي فجأة.

وأضاف: كذلك الرغبة في العائد الكبير بسرعة ودون عناء، علاوة على التعاملات الودية، يعتبران من الأسباب الرئيسية في الكارثة، على الرغم من عدم وجود ما يسمى بشركات توظيف الأموال أو الاستثمار العقاري وليس لها أي أوراق رسمية أو تصاريح خاصة بها أو تراخيص يتم منحها لأصحاب تلك الشركات خاصة الأولى وإنما هي في الأصل عملية نصب ممنهجة.

وتابع: يقوم بها بعض الأشخاص المتخصصين في الاستيلاء على أموالهم بعد أن يقوموا بنصب شباكهم حولهم للإيقاع بهم من خلال عروض وهمية ومكاسب زائفة من جراء الاستثمار العقاري ثم يختفون فجأة، لذلك ننصح بضرورة التعامل مع البنوك الوطنية، لأنها تعتبر مكسباً مضموناً علاوة على أنها مساهمة في بناء اقتصاد الوطن، مؤكداً أنه يجب على المواطن عدم التعامل مع أي شركة إلا إذا كانت قائمة ومسجلة في الغرفة التجارية أو وزارة الاستثمار ولها سجل تجاري، لأن التعاملات الودية سبب الأزمة، فلا بد أن يتعامل الأشخاص مع كيان قانوني قائم بذاته.
  

 
جذنان الهاجري: جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان

يؤكد المحامي جذنان الهاجري، عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وجود شركات عقارات وهمية تعمل بالدوحة تقدم إغراءات كبيرة للناس للاستثمار فيها ثم تنصب عليهم وطالما انها لاتعمل وفق إطار قانوني فهي تشكل خطورة بالغة على المجتمع.

وقال: أنا هنا ألقي ببعض اللوم على الأفراد الذين لجأوا إلى هذه الشركات للاستثمار فيها تحت إغراءات عوائد ما بين 15% إلى 35% دون التحقق من جديتها ومن وجودها القانوني لأننا هنا أمام جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان.

وأضاف: لا يجب الاندفاع وراء الإغراءات بنسب عوائد ضخمة غير منطقية تثير حولها علامات استفهام، ونقول للمواطن والمقيم استثمر أموالك عبر القنوات المشروعة كالبنوك أو الشركات التي تعمل وفق القانون وليس عن طريق شركات وهمية ليس لها وجود فتخسر أموالك في لحظات.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X