كتب – نشأت أمين:
قضت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف بإخراج رجل أعمال من الشراكة في إحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع تسليمه قيمة نصيبه فيها بعدما ثبت للمحكمة قيامه بتعطيل عملها وامتناعه عن التوقيع على الشيكات الخاصة بنشاطها دون مبرر فضلا عن التسبب في إساءة علاقاتها بعملائها.

كان اثنان من رجال الأعمال قد أقاما دعوى قضائية طالبا فيها بإخراج شريك معهما في ذات الشركة واستمرارها بين باقي الشركاء كما طالبا بندب خبير حسابي لتقدير قيمة نصيب الشريك يوم صدور الحكم بإخراجه من الشركة وإلزامه بسداد 5 ملايين ريال تعويضا عما سببه للشركة من أضرار.

وأوضح المدعيان في عريضة الدعوى التي تم تقديمها إلى محكمة الجنح أن المدعى عليه شريك في الشركة وهو أيضا من مديريها وله حق التوقيع المصرفي مع مدير آخر ولكنه عمد إلى عرقلة سير العمل بها وإهدار أموالها بأن احتفظ لنفسه في حساب خاص بأموال تخص الشركة كما توقف منذ فترة طويلة عن التوقيع على المستندات الخاصة بالشركة كالشيكات وما يخص رواتب العاملين بها وحرض بعض العاملين على التغيب.

وأوضحت عريضة الدعوى أن الشريك أضر بحقوق الشركة وسمعتها أمام الآخرين بما يبرر طلب إخراجه كشريك عملا بالمادة 539 من القانون المدني.

وقد قضت محكمة الجنح برفض الدعوى استنادا إلى أن عقد تأسيس الشركة لم ينظم عزل الشركاء وإنما تضمن الخروج الاختياري لهم فقط.

قام المدعيان بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف من خلال وكيلهما القانوني الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني المحامي وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى القضاء بإخراج المستأنف عليه من الشركة مع تسليمه قيمة نصيبه فيها كما قضت المحكمة برفض طلب التعويض وبإلزام المستأنف عليه بالمصاريف.

وقد أشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 نظم في مادته 292 أسباب عزل وإخراج شريك من إحدى شركات التضامن والتوجه البسيطة والخاصة ثم نظم ذات القانون في مادتيه 297، 298 بعض أسباب حل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما يوجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 539 من القانون المدني والتي حددت بأسباب أربعة من بينها أن يكون وجود الشريك في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها، كذلك أن تكون تصرفات الشريك مما يمكن اعتباره مسوغا لحل الشركة.

وأوضحت المحكمة أنه في كل الحالات تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء وفي حالة إخراج الشريك أو انسحابه يسري عليه تقدير نصيبه القواعد الواردة بالمادة 536/‏3 من القانون المدني ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم رفع الدعوى.