آسـيوي يقتل صـديقــه بسـبـب الانتخـابــات
كتب – نشأت أمين:
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم بالإعدام رمياً بالرصاص بحق آسيوي لقتله صديقه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف حول نتائج الانتخابات التي جرت في بلديهما، وقد قضت المحكمة بدلاً من ذلك بمعاقبة المتهم بالحبس 7 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد حيث أشارت تحقيقاتها إلى أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه أثناء وجودهما في سكن إحدى الشركات بمنطقة الريان وأن المتهم ما أن أبصر المجني عليه بإحدى الغرف حتى دلف إليه موصداً خلفه باب الغرفة ليحول دون فراره ثم استل سكين وانهال بها عليه بعدة طعنات في منطقة البطن فلقي مصرعه متأثراً بالإصابات التي لحقت به.
وقد أحيلت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص، وفي شهر يناير من العام الماضي عرضت النيابة العامة الحكم على محكمة الاستئناف مشفوعاً بمذكرة برأيها فيه، تضمّنت أن الحكم صحيح طبقاً للقانون وانتهت النيابة إلى طلب تأييد حكم محكمة أول درجة والقضاء بمعاقبة المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص.
انتدبت محكمة الاستئناف الأستاذ مانع ناصر جعشان للدفاع عن المتهم حيث قدّم مذكرة بدفاعه طالب فيها باستدعاء شاهد الواقعة لسماع إفادته.
أقوال الشاهد
قرّر الشاهد أمام المحكمة بأن المتهم والمجني عليه تناولا يوم الواقعة في غرفته الخمر ثم خرجوا جميعاً وذهب هو لعمله، ولما انتهى وعاد في المساء دخل غرفته ودخل خلفه المجني عليه والمتهم ، حيث قام المتهم بدوره بغلق باب الغرفة بالمفتاح وأخذ يصرخ على المجني عليه، ثم التقط سكيناً وطعنه بها في بطنه ويده.
وأضاف الشاهد أنه استطاع أن يشل حركة المتهم ويفلت السكين من يده ثم حاول إسعاف المجني عليه مستغيثاً بالآخرين الموجودين في السكن حيث حضروا وكسروا الباب وقد تم القبض على المتهم وإبلاغ الشرطة والإسعاف.
طلبات الدفاع
بعد سماع الشاهد طالب مانع ناصر المحامي ببطلان الحكم المستأنف كما طالب بتعديل القيد والوصف الخاص بالاتهام ليكون الاعتداء المفضي إلى الموت وإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد، كما طالب بإلغاء حكم الإعدام للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وقد انتهت المحكمة في ختام نظر جلسات القضية إلى القضاء بإلغاء حكم الإعدام ومعاقبة المتهم بدلاً من ذلك بالحبس 7 سنوات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الواقعة حسبما استقرّت في يقينها أن خلافاً نشب بين المتهم والمجني عليه أثناء تواجدهما بغرفة الشاهد بسكن الشركة التي يعملون بها جميعاً حول ظروف الانتخابات التي جرت ببلديهما كونهما ينتميان لفصيلين سياسيين متنافسين إذ قام المجني عليه بالسخرية من المتهم وفصيله متوعداً إياه بالفوز في الانتخابات وإيذائهم، ثم خرجا من الغرفة واشتد النقاش بينهما فأثار ذلك حفيظة المتهم وغضبه.
ولما عاد ثانية للغرفة تعاركا وأخذ المتهم سكيناً وطعن بها المجني عليه حتى تمكن الشاهد من الإمساك بالمتهم وإفلات السكين من يده وحاول إسعاف المجني عليه واستنجد بالآخرين في السكن فحضروا وكسروا الباب وتحفّظوا على المتهم واتصل أحدهم بالشرطة ولم تجد المحاولات في إنقاذ المجني عليه بسبب النزف الدموي الشديد في تجويف البطن.