الاستئناف تبرئ رجل أعمال من تزوير حساب بنكي
كتب – نشأت أمين: قضت محكمة الاستئناف ببراءة رجل أعمال عاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس 5 سنوات في قضية تزوير كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك.
كانت النيابة العامة قد أحالت رجل الأعمال وثلاثة مقيمين إلى محكمة الجنايات بعدما نسبت لهم تهمة التزوير في محرر رسمي وهو كشف حساب منسوب صدوره لأحد البنوك وذلك بأن قام أحد المتهمين باصطناع كشف حساب منسوب صدوره للبنك على غرار المحررات الصحيحة وقيامه بكشط الخصومات الموجودة في حساب المتهم الأول وذيله بتوقيع وأختام نسبها زورا إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقية لكي يتمكن مع باقي المتهمين من الحصول على تسهيل من أحد شركات التمويل.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على الأموال من خلال تقديمهم أوراقا مزورة إلى شركة التمويل وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداعها والحصول على التسهيل منها لتمويل شراء سيارة لاندكروزر.
وانتهت النيابة العامة إلى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما غيابيا يقضي بمعاقة المواطن، وجميع المتهمين بالحبس 5 أعوام لكل منهم.
وقد طعن رجل الأعمال في الحكم الصادر غيابيا بحقه بالمعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وقام المتهم بالطعن مرة أخرى على الحكم بالاستئناف من خلال وكيله القانوني مانع ناصر جعشان المحامي والذي أسس للاستئناف على أسباب مفادها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون كما أنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وطلب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لعدة أسباب من بينها خلو الأوراق من ثمة دليل يتجه نحو إدانته وانعدام صلته بالشهادة المزورة المنسوب صدورها من شركته والتي يعمل لديها المتهم الأول.
وقد طلب دفاع الطاعن بإحالة المستند المنسوب صدوره إلى شركته إلى المختبر الجنائي لبيان تزويرها على الشركة واصطناعها من المتهم الثاني لاستخدامها مع كشف حساب البنك المزور و قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المواطن مما أسند إليه.