الدوحة ـ الراية:

نشرت الجريدة الرسمية أمس اللائحة التنفيذية من قانون الضريبة الانتقائية، وقد صادق مجلس الوزراء على قرار رقم 5 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 25 لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية.

وينص القانون أنه في حال تعدد أسعار بيع التجزئة لذات نوع السلعة الانتقائية فيجب ألا يقل سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه لهذه السلعة عن متوسط سعر بيع التجزئة في السوق.

كما أنه على الملزم بسداد الضريبة إثبات سعر بيع التجزئة المصرح عنه أو متوسط السعر بالتجزئة حسب الأحوال وتقديم ما يدل على صحته عند طلب ذلك من الهيئة أو الهيئة العامة للجمارك فإذا أخفق في ذلك جاز للهيئة إعادة تقدير سعر بيع التجزئة المصرح عنه أو متوسط سعر البيع بالتجزئة حسبما يتراءى لها من القرائن الموضوعية.

وتشير للائحة التنفيذية أنه إذا تعذر على الملزم بسداد الضريبة تحديد سعر بيع التجزئة فعليه تقدير سعر بيع التجزئة المتوقعة والقيام بما يلي: إبلاغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن 15 يوما سابقة على تقديم الإقرار الضريبي مع شرح أسباب تعذر تحديد سعر البيع بالتجزئة، في حال الاستيراد إبلاغ الهيئة العامة للجمارك خلال مدة لا تقل عن 15 يوما سابقة على تاريخ الاستيراد مع شرح أسباب تعذر تحديد سعر البيع بالتجزئة.

وأوضحت اللائحة التنفيذية أن الهيئة تقوم خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بتحديد قيمة السلعة الانتقائية إما بناء على سعر بيع التجزئة المتوقع من قبل الملزم بسداد الضريبة أو بناء على أية قيمة أخرى تقدرها في ضوء العناصر الموضوعية لكل حالة، ويجب أن يتضمن سعر بيع التجزئة المصرح عنه جميع الرسوم والضرائب المستحقة على السلع الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

حالات الفقد والتلف

كما أنه على المرخص له في حالة فقد أو تلف السلع الانتقائية أن يخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول الفقد أو التلف بما يلي: اسم المرخص له، محل إقامته، عنوان المستودع الضريبي، رقم تسجيله لدى الهيئة، نوع النشاط، مواصفات السلع الانتقائية التي فقدت أو تلفت، تحديد السبب أو الأسباب الخارجة عن سيطرته وكيفية وقوعها بشكل مفصل وتاريخ ومكان حصولها، وصف وتقدير الأضرار الناتجة، الفترة الضريبية التي يعود إليها الفقد أو التلف، بالإضافة إلى تعهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في الطلب.

يجب على المرخص له أن يرفق بالإخطار المستندات الثبوتية اللازمة الصادرة عن جهات رسمية كمحضر الشرطة ومحضر شركة التأمين في حال وجوده أو أي مستند آخر يثبت أن فقد أو تلف السلع حدث لسبب خارج عن سيطرته. وفي حال تخلف المرخص له عن الإخطار خلال المهلة المحددة، تعد السلع الانتقائية مطروحة للاستهلاك ما لم يثبت وجود أسباب جدية منعته من القيام بذلك.

ويشير قرار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية إلى أنه عند استلام الإخطار المقدم من قبل المرخص له عن تلف السلع الانتقائية عملاً بحكم المادة السابقة للهيئة طلب معاينة السلع التالفة المصرح عنها وتجري المعاينة بحضور المرخص له أو من يمثله وخلال ساعات عمله. كما أنه على الهيئة إبلاغ المرخص له قبل 5 أيام من تاريخ البدء بإجراء عملية المعاينة. ويحرر محضر جرد وحصر بالسلع على أن يتم إعدامها بحضور ممثل من الهيئة.

طلب التسجيل

يقوم الشخص الملزم بالتسجيل نتقديم طلب التسجيل إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ مزاولة الأنشطة التي تستوجب التسجيل.

ويجب أن يشمل طلب التسجيل البيانات التالية: الاسم أو التسمية والشكل القانوني الذي يمارس بموجبهما الشخص الملزم بالتسجيل نشاطه، رقم التسجيل الضريبي والجمركي إن وجدا، تاريخ توفر شروط التسجيل، تاريخ إلغاء التسجيل وأسبابه في حال كان الشخص مسجلا من قبل وألغي تسجيله، نوع النشاط، العنوان أو الاسم التجاري، مدى قيامه بعمليات استيراد سابقة، تعهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في الطلب، بالإضافة لتوقيع طالب التسجيل وصفته.

وتبت الهيئة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والمستندات المنصوص عليها ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب. وفي حالة قبول طلب التسجيل تقوم الهيئة بإخطار الشخص بالموافقة على طلب تسجيله وتصدر مستندا يثبت تسجيله يتضمن رقما ضريبيا خاصا به. وتسري على المسجل كافة الآثار القانونية المترتبة على التسجيل من تاريخ حصوله على رقم التسجيل الخاص به.

كما يجب على المسجل إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوما عن أي تغيير قد يلحق بالبيانات والمعلومات التي وردت أساسا في طلب التسجيل وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

إلغاء التسجيل

وعلى المسجل أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله خلال (٦٠) يوما من تاريخ انتقاء شروط التسجيل وتنتفي شروط التسجيل في أي من الحالات الآتية: توقف المسجل عن إنتاج أو استيراد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، انتهاء صلاحية ترخيص المستودع الضريبي دون إعادة تجديده، توقف المسجل عن مزاولة نشاط متعلق بالسلع الانتقائية.

وتوضح للائحة التنفيذية أنه على المسجل أن يقدم طلب إلغاء التسجيل إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض والمتضمن البيانات والمستندات الآتية: الاسم أو التسمية والشكل القانوني، رقم التسجيل الضريبي، تاريخ التسجيل، سبب طلب إلغاء التسجيل، تاريخ انتقاء شروط التسجيل، البيانات المتعلقة بتراخيص المستودعات الضريبية المرخص بها للمسجل، تعهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في الطلب، توقيع طالب إلغاء التسجيل وصفته، بالإضافة إلى محضر جرد للمستودع ومخالصة نهائية.

تبت الهيئة في طلب إلغاء التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة وتخطر الهيئة المسجل بإلغاء تسجيله وتاريخ سريان إلغاء التسجيل. وعلى المسجل الذي يتقدم بطلب إلغاء التسجيل الاستمرار في تقديم الإقرار الضريبي إلى أن تخطره الهيئة بشطبه نهائياً من التسجيل.

للهيئة أن تقرر إلغاء التسجيل من تلقاء نفسها إذا ثبت تورط المسجل في جريمة تهرب ضريبي وفق أحكام القانون وتقوم الهيئة في هذه الحالة مباشرة بإخطار المسجل بإلغاء تسجيله وبتاريخ نفاذ إلغاء التسجيل.

وفي جميع الأحوال يترتب على إلغاء التسجيل إلغاء ترخيص المستودع الضريبي. ويلتزم المسجل بسداد مبالغ الضريبة المستحقة والجزاءات المالية غير المسددة فور إخطاره بإلغاء التسجيل.

حساب الضريبة

على المسجل حساب الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية وتقديم الإقرار العائد لها على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نهاية كل فترة ضريبية وتحدد الفترة الضريبية على أساس كل ربع سنة من السنة الميلادية.

طلب التمديد

ويجب على الملزم بسداد الضريبة الذي يرغب في تمديد مدة تقديم الإقرار أن يتقدم هو أو من يمثله إلى الهيئة بطلب التمديد قبل انتهاء المهلة المقررة لتقديم الإقرار، وذلك بموجب كتاب موقع منه أو ممن يمثله، يشرح فيه أسباب طلب التمديد مرفقاً به المستندات الثبوتية، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية: اسم الملزم بسداد الضريبة أو من يمثله شرط إبراز ما يثبت صفته القانونية، عنوان الملزم بسداد الضريبة، الرقم الضريبي، تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي يتعلق بها الإقرار، الأسباب الموجبة للتمديد، تعهد بصحة ودقة المعلومات الواردة في الطلب، توقيع مقدم الطلب.

وتتولى الهيئة دراسة طلب التمديد والبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. وتقوم الهيئة بإخطار الملزم بسداد الضريبة أو من يمثله بقرارها بشأن طلب التمديد ويعتبر سكوت الهيئة بمثابة رفض ضمني للطلب. ولا يحق للمسجل أو من يمثله الاعتراض على قرار الهيئة الصريح أو الضمني برفض طلب التمديد.

وتسدد الضريبة المستحقة، والفروقات الضريبية والجزاءات المالية المستحقة للهيئة لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في دولة قطر والتي تحددها الهيئة لهذا الغرض. كما يجوز أن تسدد الضريبة المستحقة، والفروقات الضريبية، والجزاءات المالية المستحقة للهيئة بصورة إلكترونية وفقاً للآلية التي تحددها.