المحليات
تستمر 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بدء التحضيرات لتفعيل قانون العنوان الوطني اليوم

الجهات المعنية تستوفي البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين

القانون يتيح استخدام الرسائل النصيّة والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية

غرامة 10 آلاف ريال للمخالفين لأحكام القانون

كتب – نشأت أمين :

تبدأ اليوم التحضيرات لتفعيل القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، حيث تشرع الجهات المعنية، وعلى مدار 6 أشهر، باستيفاء البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، تمهيداً لتفعيل القانون، وذلك بعد نشر القانون بالجريدة الرسمية أمس.

كان سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، أعلن أن القانون سيحقق نقلة نوعيّة في مجال الإعلانات القضائية، خاصة أنه يتيح استخدام الرسائل النصيّة والإلكترونية لإيصال الإعلانات القضائية، لافتاً إلى أن العمل بالقانون سيبدأ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية.

وبحسب المادة الأولى من القانون، فإن العنوان الوطني هو مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أم وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.

وأشارت المادة الثانية إلى أنه يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له يتضمن البيانات التالية: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج إن وجد، أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

وبينت أنه للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.

فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقررة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.

وقد تضمنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المخالفين حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

بينما منحت المادة السابعة الوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة وأنه يترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها بحسب الأحوال .

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X