• ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان للصائم؟
– لا بأس باستعمالها في نهار رمضان للصائم، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب، فما قام مقامهما أعطي حُكمهما، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، والله أعلم.
• حكم من شرب بعد الأذان ظناً منه عدم طلوع الفجر؟
– الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه إذا تناول الصائم شيئاً من هذه المُفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحُكم، مثال الجاهل بالوقت، أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت.
ومثال الجاهل بالحكم، أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مُفطرة، فيقال له: صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)، هذا من القرآن.
ومن السُنّة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت: (أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس)، فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، والله أعلم.
رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين