البعض يخلط بين العربون والشرط الجزائي، وهذا غير صحيح؛ فقد نصت المادة 101 من القانون المدني على أنه: («إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر»).

في حين أن الشرط الجزائي يشترط فيه أن يكون هناك ضرر وأن تتناسب قيمة الشرط الجزائي مع الضرر الذي لحق بالطرف المضرور، وهو ما قررته محكمة التمييز بشأن الشرط الجزائي:

(«على القاضي أن يُعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه»).

(الطعن رقم 107 لسنة 2014 تمييز مدني جلسة 17/6/2014)

إذن ما هو العربون وما المقصود منه: المقصود من العربون هو ثمن يدفعه الطرف الآخر مقابل استعمال حقه في الرجوع عن العقد، وهو ما قررته محكمة التمييز حيث قضت:

(«استحقاق العربون للمتعاقد الذي لا يحصل العدول من جانبه. ليس على سبيل التعويض عما رتبه له العدول من ضرر وإنما باعتباره مقابل استعمال الطرف الآخر خياره في العدول عن العقد»).(الطعن رقم 5 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16/3/2010)

ولتوضيح تطبيق ذلك على الواقع العملي الحالي نقول انه اذا تعاقد شخص مع شركة لتأجير قاعات الأفراح ودفع مبلغ 30 ألف ريال «كعربون» وقبل تنفيذ هذا الاتفاق رجعت الشركة عن هذا الاتفاق. ففي الظروف العادية تلتزم الشركة برد مبلغ 60 ألف ريال لهذا الشخص.فإذا كان رجوع الشركة بسبب قرار من الدولة بإغلاق قاعات الأفراح كإجراء احترازي بسبب كورونا؟ تلتزم الشركة برد العربون فقط وذلك لأن رجوع الشركة في الاتفاق بسبب «القوة القاهرة» لأن قرارات الدولة كما اعتبرها شراح القانون تعتبر من قبيل القوة القاهرة. (الوسيط في شرح القانون المدني-الدكتور عبد الرزاق السنهوري-الجزء السادس- طبعة إحياء التراث العربي ص410 )