راية الإسلام
اسالوا اهل الذكر

ما حكم الاستنابة في الحج؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: فإن الحج فُرض على من استطاع، لقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) والمراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية والبدنية، والأصل في العبادات أن يؤديها المسلم بنفسه دون استنابة. فينبغي للمسلم أن يحج بنفسه إلا إذا لم يقدر لعدم استطاعته بدنيًا بسبب مرض لا يُرجى برؤه، أو عجز ببدنه، جاز له أن يستنيب من يحج عنه لعدم استطاعته البدنية.

كما يجوز الحج عن ميت لم يحج، وفي الحديث سألت امرأة عن أمها قائلة: «إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: (حُجِّي عَنْهَا). رواه مسلم. وهذا ما يسمى حج البدل.

ومن عجز لفقره لا يجوز له أن يستنيب، لأنه لا يجب عليه الحج، وكذلك من عجز لأمر عارض يرجى زواله، كمرض يُرجى برؤه، أو عذر سياسي، أو عدم أمن الطريق ونحوِهِ، فلا يجزئ الحج عنه. والله أعلم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X