تعرف على غرامة المنشآت الخاصة غير المسجلة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية
الدوحة – الراية :
نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل في عددها الخامس عشر الصادر أمس، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يحدد الضوابط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، فضلًا عن ضوابط التأمين الصحيّ الإلزامي الذي يغطي خدمات الرعاية الصحيّة الأساسيّة، والتزامات صاحب العمل والمستقدم والمستفيد والوافد وشركات التأمين وغيرها من الإجراءات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية. كما يشمل القانون إنشاء «لجنة التظلمات» التي تختص بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة طبقا لهذا القانون واللائحة.
وتضمن القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال في بعض الجرائم، فضلًا عن غرامة 500 ألف ريال لأي منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث، وكذلك أي منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية
مادة (27)
- يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، كل من:
- أفشی سرًا اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه.
أغفل أو حجب أو منع عمدًا معلومات أو بيانات أوجب القانون تقديمها. - استعمل طرقًا احتيالية أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه.
- خالف حكم المادة (23) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة الجنائية، بإلزام المحكوم عليه برد قيمة ما حصل عليه دون وجه حق، ويجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدتَين يوميتَين على نفقته، أو على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة المعلومات الدولية.
مادة (28)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف ريال، كلُّ منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث.
مادة (29)
فيما عدا الحالات الطارئة، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة غير مسجلة تقدم خدمات الرعاية الصحية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف حكم المادة (12/فقرة أولى) من هذا القانون.
مادة (30)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ( 300.000 ) ثلاثمئة ألف ريال، كل شركة تأمين خالفت حكمَي المادتين (17بنود/4، 5، 6، 7، 9،8)، (18/فقرة ثانية من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200.000 ) مئتي ألف ريال، كل شركة تأمين مسجلة تتعاقد مع منشأة صحية خاصة أو شركة إدارة مطالبات أو وسيط تأمين، غير مسجلين لدى الإدارة المختصة، أو لم يتقدموا لتجديد تسجيلها.
مادة (31)
يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 250000 مئتين وخمسين ألف ريال، كل منشأة صحية خاصة تمتنع عن تقديم أي من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معها لتقديمها وفقًا لأحكام هذا القانون .
مادة (32)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ( 30.000 ) ثلاثين ألف ريال، كل صاحب عمل أو مستقدم امتنع عن توفير التغطية التأمينية أو دفع قسط التأمين الصحي أو قام بتحصيل أي جزء من قيمة القسط من أي من العاملين لديه أو الأشخاص الملزم بدفع الأقساط عنهم، مع إلزامه برد تلك المبالغ إليهم.
وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة.