المحليات
مخالفة 288 شركة ووقف التعامل مع 4244 منشأة.. وزارة العمل:

الموافقة على 1554 طلب استقدام الشهر الماضي

817 دعوى تنظرها لجان فضّ المنازعات العمالية

الدوحة – محروس رسلان:

أكدت وزارة العمل تلقيها 2849 طلب استقدام خلال شهر نوفمبر الماضي، تمت الموافقة على 1554 طلبًا منها .. بينما تم رفض 1291 طلبًا.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تلقت 3570 طلبًا لتعديل المهنة، تمّت الموافقة على 3554 منها، بينما تم رفض 16 طلبًا. كما تلقت 946 طلب تصريح عمل على إقامة ذوي المتقدم، حيث وافقت على تجديد تصريح العمل ل 593 متقدمًا، وأصدرت تصاريح جديدة لـ 73 متقدمًا، وإلغاء تصاريح 280 طلبًا.

وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية على مكاتب الاستقدام، قالت: إنها بلغت 68 زيارة، انتهت 63 زيارة منها بالقبول، بينما تم إنذار خمسة مكاتب. وأشارت إلى قيام إدارة تفتيش العمل ب 3936 زيارة خلال شهر نوفمبر، تمّ خلالها تنبيه 645 شركة بإزالة المخالفات، وتحرير محاضر ضبط ضد 288 شركة وإحالتها للجهات الأمنية، بينما تم وقف التعامل مع 4244 منشأة لمخالفتها قانون العمل.

ونوهت بتلقي إدارة علاقات العمل شكاوى عن طريق المنصة الموحدة ضد المنشآت، بلغت 300 شكوى تمّت تسويتها، و2024 شكوى تحت الإجراء و175 شكوى أحيلت للجان فضّ المنازعات.

وبخصوص شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل، أشارت إلى تسوية 14 شكوى، ووجود 80 شكوى تحت الإجراء وإحالة 4 شكاوى إلى لجان فض المنازعات.

وأعلنت الوزارة كذلك عن إحالة 817 قضية للجان فض المنازعات العمالية خلال الشهر الماضي. ونوهت بإصدار اللجان 458 قرارًا في تلك الدعاوى شملت إصدار قرارات قطعية وشطب، لافتة إلى وجود 531 قرارًا تحت الإجراء أمام اللجان تشمل قرارات تمهيدية والتداول.

ووفقًا لآلية عمل لجان فض المنازعات، فعلى العامل التقدم بشكواه إلى إدارة علاقات العمل، وتتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ عرضه عليها، وتعرض نتيجة التسوية على الطرفين خلال الأيام السبعة التالية، فإذا قبلها الطرفان يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع منهما، وتعتمده الإدارة المختصة، وتكون له قوة السند التنفيذي. وفي حال لم تتم تسوية النزاع خلال المدة المشار إليها، أو رفض أحد طرفي النزاع تسوية الإدارة المختصة، أو انقضت المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، وجب على الإدارة المختصة أن تحيل النزاع خلال الثلاثة أيام عمل التالية، إلى لجنة فض المنازعات العمالية، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن ملخصًا لموضوع النزاع وحجج الطرفين ومستنداتهما وملاحظات الإدارة المختصة، وعلى أمانة سرّ اللجنة، خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة النزاع إليها، تحديد جلسة لنظر النزاع في ميعاد لا يجاوز 7 أيام عمل من تاريخ الإحالة، ويُخطر كل من العامل وصاحب العمل بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويكون قرار اللجنة له قوة السند التنفيذي وتصدر قراراتها مشمولة بالنفاذ المعجل ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وتنظر الدائرة الطعن على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال 30 يومًا من تاريخ أول جلسة أمامها.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X