راية الإسلام
اسالوا اهل الذكر

حكم الزكاة على قيمة العقار أو ما يستفاد منه كالإيجار

  • هل الزكاة على قيمة العقار أو ما يستفاد منه كالإيجار؟

– الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: فإن العقارات يقصد بها الأرض وما ينشئه الإنسان عليها من بيوت ومحلات ونحوها، ولا يعتبرها العلماء من الأموال الزكوية، والأصل عدم وجوب الزكاة فيها إلا في حالة واحدة. وهي: أن يتخذها المسلم بنية التجارة، بحيث ينتظر أن تدر عليه ربحًا، فهذه تجب الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول، ومقدار الزكاة رُبع العشر، أي: 2,5%. وأما إذا اتخذها بنية الاستعمال كالسكنى، أو الحرث بالنسبة للأراضي، أو لإنشاء المشاريع، أو الإيجار ونحو ذلك، فلا تجب الزكاة في قيمتها كعقار، وإنما تجب الزكاة في المحاصيل التي يجنيها المسلم منها. فبالنسبة للإيجار إذا أخذ ثمن الكراء وكان الثمن بالغ النصاب فإنه يزكيه بعد مرور سنة من قبضه.

وبالنسبة للمشاريع التجارية كمحلات التغذية والملابس وغيرها، فزكاتها زكاة عروض التجارة، كلما مرّ العام يحسب قيمة البضاعة التي عنده والأموال المستفادة منها ويزكي، ولا يزكي العقار نفسه.

وأما بالنسبة للأرض التي اقتناها للحرث فإنه يزكي المحصول الزراعي إذا حصده، ولا يزكي قيمة الأرض، لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده).

فإن باع ما اقتناه للاستعمال استغناء عنه أو لاحتياج قيمته فلا زكاة عليه لأنه لم يقتنه للتجارة.

والله تعالى أعلم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X