المحليات
حمد الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة لـ الراية:

خُطة للتعامل مع مخالفات النظافة خلال المونديال

تركيز عمل المفتشين في المناطق الحيوية

تحرير 431 محضر إعلانات مخالفة خلال العام الجاري

تخصيص قسم من المفتشين لاستقبال أية بلاغات أو شكاوى

75 ريالًا لغسل تكييف النافذة و150 لأجهزة «الإسبليت»

الدوحة- نشأت أمين:

كَشَفَ حمد سلطان الشهواني رئيسُ قسم الرَّقابة العامة ببلدية الدوحة عن قيام القسم بوضع خُطة سوف يتم تطبيقُها بمناسبةِ مونديال قطر 2022 للتعامل مع بلاغات إلقاء المخلفات أو إشغال الميادين أو السيارات المهملة أو الإعلانات أو مختلف البلاغات الأخرى المُتعلقة بتطبيق قانون النظافة العامة.

وأوضح الشهواني في تصريحات خاصة لـ الراية أن عمل مُفتشي القسم سيتركَّز في المناطق الحيوية في البلدية، حيث يوجد هناك استادان يقعان ضمن دائرة اختصاص بلدية الدوحة، هما ملعب الثمامة، وملعب 974، مؤكدًا حرص قسم الرقابة العامة على أن تظهر تلك المواقع بالمظهر الحضاري الذي يليق باسم دولة قطر أمام ضيوف كأس العالم، وهذا لا يعني إغفال المناطق الأخرى من البلدية.

وقال الشهواني: سيتمُّ تقسيم مفتشي القسم إلى قسمين؛ أحدهما مسائي يبدأ عمله من الساعة 12 ظهرًا وحتى العاشرة ليلًا، فيما يبدأ عمل القسم الليلي من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الخامسة صباحًا، إضافة إلى تخصيص قسم من المفتشين لاستقبال أية بلاغات أو شكاوى، لافتًا إلى أن الفترة الصباحية من الدوام في العمل سوف تكون مخصصة للعناصر الإدارية بالقسم، لافتًا إلى أنه سوف يتم تركيز عمل مفتشي القسم في المناطق الحيوية داخل نطاق البلدية.

وفيما يتعلَّق بحجم المخالفات الخاصة بالإعلانات، أوضح الشهواني أنَّه قبل صدور قانون الإعلانات كان هناك نوعٌ من عدم المعرفة من جانب قطاع غير قليل من أصحاب المحلات التجارية بتبعية بعض المخالفات المرتبطة بطبيعة عملهم لوزارة البلدية، وأن مسؤولية هذه المخالفات تختص بها جهات أخرى لاسيما فيما يتعلق بالإعلانات.

وأوضح أنه لهذا السبب فقد كثَّف قسم الرقابة العامة جهوده التوعوية في هذا الشأن بهدف تعريف أصحاب المحلات بضرورة الحصول على رخصة فيما يتعلق بالإعلانات من البلدية، لافتًا إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تراجع واضح في حجم المخالفات الخاصة بالإعلانات تصل إلى حوالي نحو 35 %، وقال: إنَّ حجم مخالفات الإعلانات التي تم تحريرها على سبيل المثال في العام الماضي بلغ 1112 محضرًا، بينما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرُها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 431 محضرًا، مؤكدًا أن التوعية أكثر فاعلية في إيصال المعلومة من المخالفة.

يُذكر أنَّ المادة 4 من القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات تنصُّ على أنه: تتولى البلدية المختصة البتَّ في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون ردٍّ على الطلب رفضًا ضمنيًا له. ولمن رُفض طلبُه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبتِّ في الطلب دون ردٍّ.

وتبتُّ البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائيًا.

فيما تنصُ المادة 5 من القانون على أنه يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي: أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وَفقًا للضوابط التي تحددها البلدية المختصة، وألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان، وألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة، وألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، وألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ، والحصول على موافقة خطِّية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبَّت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص، وألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.

كذلك عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة، وألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية، إذا كان الإعلان سيثبَّت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.

بينما تنص المادة 11 على أنه تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي: دور العبادة، المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، الأشجار وحاويات النباتات، العلامات الإرشادية والإشارات المروريَّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X