المحكمة تلزم جهة حكومية بأن تؤدي لموظف فروق مكافأة نهاية الخدمة

الدوحة – الراية:
قضت المحكمة المدنية بإلزام جهة حكومية بأن تؤدي لموظف مبلغ 21.161.97 ريال، فروق مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 2500 ريال تعويضًا عن الضرر.
أشارت أوراق الدعوى إلى أن موظفًا قام برفع دعوى طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 196.230.50 ريال عن أداء فروق مكأفاة نهاية الخدمة ومبلغ 100 ألف ريال كتعويض عن الضرر.
وذلك على سند من القول بأن المدعي تم تعيينه كموظف لدى المدعى عليها بتاريخ 14 يناير 1982 بتعاقد خارجي مقابل راتب شهري قدره 3090 ريالًا وتم تجديد العقد معه بتاريخ 29 مارس 2015، وكان آخر راتب أساسي تقاضاه هو 9608 ريالات وتم إنهاء خدماته في 31 ديسمبر عام 2021، من غير منحه مكافأة نهاية الخدمة، المُحددة قانونًا بـ 322.902 ريال، ولم تسلمه المدعى عليها إلا مبلغ 126.672 ريالًا ويطالب المدعي بفروق هذه المُكأفاة بواقع مبلغ 196.230 ريالًا، كما طالب بمبلغ 100 ألف ريال كتعويض عن الضرر، ما حدا به إلى رفع هذه الدعوى.
تم تداول القضية على مدار عدة جلسات حضر خلالها غانم سعيد الهاجري المحامي وكيلًا عن المدعي، وفي ختام جلسات نظر القضية انتهت المحكمة إلى القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 21.161.97 ريال فروق مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 2500 ريال تعويضًا عن الضرر.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة 118 من القانون رقم 15 لسنة 2016 تنص على أنه: يستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل مكأفاة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 10 أشهر طوال خدمته بالدولة سواء كانت متصلة أو غير متصلة ويعتبر آخر راتب أساسي -تقاضاه الموظف قبل سريان هذا القانون- أساسًا لحساب مكأفاة نهاية الخدمة عن السنوات السابقة على هذا التاريخ ويكون الراتب الأساسي في كل سنة أساسًا لحساب المُكافأة عن السنوات اللاحقة.