كتاب الراية

همسات قانونية.. إعلان المتهم

إعلان الشخص بجلسة المُحاكمة لشخصه يُقيم عليه الحُجَّة

إنَّ أوّلَ ما استفتحَ بهِ المُشرّع القطري إجراءات المحاكمات الجنائية هو إعلان المتّهم، ويُقصدُ بالإعلان إخبار المتّهم بما وجّهَ إليهِ من اتهاماتٍ لتحقيق دفاعه ونفي التُهمة عنْ نفسه، وإلَّا اُعْتُبِرَ الحُكم غيابيًا، وهو ما يستتبعُ معهُ إعادة المحاكمة حال علمه ومُعارضته على الحكم، حيثُ ألحقتْ المادة (175) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 تكليف المتهم بالحضور بإحالة الدعوى للمحكمة المُختصة.

وقدْ بينتْ المادة (176) منْ القانون ذاته أحكام إجراء التكليف بالحضور، فأوجبتْ شُمول ورقة التكليف على اسم المتهم، وما يُفيد إلزامهُ بالحضور، كما يجبُ أنْ يُذكرَ فيها التهمة الموجهة إليه، ونصوص القانون التي تُجرّم الفعل المُرتكب وعقوبته، بالإضافةِ إلى مكانِ وزمانِ المحاكمة، كما يلزم أنْ يُمنحَ المتّهم مُهلة كافية لتحضير دفاعه، ومنْ ثمَّ يجبُ أنْ يكون التكليف بالحضور في الجنحِ قبلَ ثلاثة أيام من تاريخِ الجلسة، وفي الجناياتِ لا يقل عنْ ثمانية أيام، وهو ما اعتبرهُ المُشرّع مُهلةً كافيةً لتحقيق دفاع المتهم، ويُضافُ على المددِ السابقة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنْ لمْ يعلن قانونيًّا المتّهم بالحضورِ ولكنهُ عَلِمَ بطريقةٍ أو بأخرى، جازَ لهُ أنْ يطلب في الجلسةِ أجلًا للاطلاع على التُهمِ المنسوبة إليه وتحضير دفاعه، على ألَّا يقل الأجل الذي تمنحهُ إياهُ المحكمة عن ثلاثةِ أيام في الجنح وثمانية أيام في الجنايات، إذْ ليسَ منْ العدالةِ أنْ يكون موقف منْ أُعْلِنَ بالمُحاكمة أقوى منْ موقف منْ لمْ يُعلنْ وحَضَرَ بدونِ تكليفٍ وإعلان قانوني.

ويكونُ إعلان المتّهم بالجلسةِ لشخصهِ وفي محلِ إقامتهِ في قطر، إنْ كانَ لهُ محل إقامة ثابت فيها، أو في محلِ عمله، وفي حالِ لمْ يُستدل لهُ على محلِ إقامة أو محل عمل فإنَّ إعلانهُ يتمُ عنْ طريقِ مركز الشرطة التابع لهُ آخر محل إقامة معلوم، وفي حالِ لمْ يُستدل لهُ على محلِ إقامة سابق في البلاد اعتُبِرَ مكان ارتكاب الجريمة آخر محل إقامة ثابت للمتهم، وهو ما نصت عليه المادة (177) من ذات القانون.

وفي حالِ كانَ المُتّهم منْ أفرادِ القوات المُسلّحة أو مسجونًا فإنَّ الإعلان يتخذ صورة خاصة، إذْ طبقًا للمادة (178) من ذات القانون يكون إعلان الضبّاط وضبّاط الصف والجنود الذين لا يزالون في خدمةِ القوات المُسلّحة لأشخاصهم أو للإدارة المُختصة بالقوات المُسلّحة، أمَّا المسجونون فيتمُ إعلانهم عنْ طريقِ القائم على إدارة السجن، وعلى منْ يتسلم الإعلان في الحالتين السابقتين أنْ يُوقّعَ على الأصلِ بذلك، وإذا امتنعَ عنْ التسلم أو التوقيع فإن الإعلان يُسلّم إلى النيابة العامة المُختصة لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيًّا.

وخِتامًا، إنَّ إعلان الشخص بجلسةِ المُحاكمة لشخصهِ يُقيم عليهِ الحُجَّة، حيثُ إنَّ علمهُ بما هو موجهٌ إليهِ منْ تهمٍ، ومنحه وقتًا كافيًا لتحقيق دفاعه، يزيد الحكم مصداقية ومشروعية، وذلكَ لأنَّ المُتّهم قد أبدى دفاعه كاملًا، وصَدَرَ ضدهُ الحُكم بعدَ قناعة المحكمة التامة.

[email protected]

twitter.com/MajdFirm

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X