المحليات
مرجع شامل لجميع الأطراف

الراية تنشر السياسة العامة للتأمين الصحي الإلزامي للزائرين

الحالات الطارئة تتضمن الاختناق والغرق والحوادث العنيفة

علاج العدوى الناتجة عن أي حادث يتم تغطيته من خلال الوثيقة

تغطية حالات المرض الناتج عن استهلاك المواد الغذائية والسائلة أو الصلبة

تغطية أضرار الإجراءات الطبية الناتجة عن حادث مشمول بالوثيقة

التغطية التأمينية لا تتضمن التنويم بالمستشفى في خارج إطار حالات الطوارئ

الدوحة – عبدالمجيد حمدي:

حدَّدتْ وزارةُ الصحةِ، السياسةَ العامة للتأمين الصحّي الإلزامي الذي تم البدء في تطبيقه رسميًا في الأوَّل من فبراير الجاري، موضحةً أن هذه السياسة تُحدد الحقوق والواجبات بين شركات التأمين من جهة وحاملي وثيقة التأمين، وهم الزوَّار المُنتفعون من هذه الوثيقة من جهة أخرى، فضلًا عن أنها تمثل مرجعًا شاملًا لتحديد خُطة عمل النظام، وتعريف الأطراف المعنية بالشروط والأحكام الخاصة به.

وقالَ مصدر مسؤول لـ الراية: إنَّ السياسة توضح لحاملي وثيقة التأمين العناصر الأساسيَّة في النظام فيما يتعلقُ بالخدمات الطبية للرعاية في الحوادث والطوارئ التي يتم تغطيتُها، كما أنَّ هذه السياسة يتم تطبيقُها على جميع شركات التأمين الوطنية المسجلة، ومقدمي الرعاية الصحية، ووسطاء التأمين الصحي، والمسؤولين الخارجيين المُشاركين قانونًا في النظام.

وأضافَ المصدر: إنَّ السياسة توضح ما معنى الحادث أو الحالة الطارئة التي يتم تغطيتُها وَفقًا لنظام التأمين الصحي الإلزامي، موضحًا أنه وَفقًا لهذه السياسة فإنَّ المقصود بالحادث هو الحادث الخارجي العنيف وغير المتوقع الذي يحدث في مكان ووقت يمكن تحديده وبشكل مستقل عن جميع الأسباب الأخرى، والذي ينتج عنه بشكل مباشر وفوري إصابة جسدية تسبب ضررًا أو خسارة.

ولفتَ إلى أنَّ هناك بعض الحالات الطبية يمكن أن يتم إدراجها تحت وصف الحادث ومنها الاختناق أو الإصابات الناتجة عن التعرض للغازات أو الأبخرة أو الغرق أو الناتجة عن استهلاك المواد السائلة أو الصلبة بخلاف المواد الغذائية، بالإضافة إلى العدوى الناتجة عن أي حادث يتم تغطيته من خلال الوثيقة، فضلًا عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات الجراحية أو العلاجات الطبية الناتجة عن حادث مشمول بالوثيقة.

وأضافَ: إنَّ السياسة العامة للنظام تحدد حالة الطوارئ بأي وضع طبي أو إصابة تهدد حياة الشخص أو أي عضو من أعضاء الجسم وتتطلب التدخل الطبي العاجل لمواجهة هذا الوضع وإنقاذ حياة الشخص أو عضو الجسم المتضرر.

علاج الأسنان

وأشارَ المصدر إلى أنَّ الوثيقة تغطي أيضًا نفقات علاج الأسنان في الحالات الناتجة عن حادث مشمول بالوثيقة، موضحًا أنه يتم تغطية علاج الأضرار العرضية للأسنان الطبيعية السليمة لتخفيف الآلام الأولية ولأي علاج ضروري للحفاظ على بنية الأسنان من أجل الترميم الدائم للضرر الذي لحق بأسنان طبيعية صحية في المستقبل.

وتابع: إنَّ السياسة العامة للنظام حددت الفترة الإجمالية لتغطية الوثيقة، موضحة الحد الأقصى للمبلغ المستحق الدفع من قبل أي شركة تأمين لكل مستفيد لكل مدة بوليصة خدمات الرعاية الصحية المغطاة، وبمجرد استنفاد هذا المبلغ، تنتهي مسؤولية شركة التأمين عن أي تكاليف طبية أخرى للمستفيد خلال فترة الصلاحية التي تبلغ ثلاثين 30 يومًا في آخر يوم من هذه المدة في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت دولة قطر، كما حددت السياسة وزارة الصحة كمرجع لأي قرار نهائي في حال وجود خلاف أو شكوى من قِبل أي طرف.

وأشارَ المصدرُ إلى أنَّ السياسة تحدد مسألة التنويم بالمستشفيات حيث توضح أنها تتم وَفق معايير محددة وتكون لاحقة لإجراء فحوصات وتوفير رعاية صحية معينة من قِبل مزود الخدمة، موضحًا أن التغطية التأمينية لا تتضمن التنويم بالمستشفى في خارج إطار حالات الطوارئ المذكورة.

وأوضحَ المصدر أنَّ السياسة العامة للنظام تُحدد المستفيد منه وهو كل زائر لدولة قطر يحمل وثيقة تأمين صحي سارية المفعول تغطي، على الأقل، خدمات الرعاية الصحية بموجب نظام التأمين الصحي الإلزامي.

ولفتَ إلى أنَّ السياسة تُحدد أيضًا نطاق الممارسات الطبية الخاطئة، وهي أي حالة من حالات الإهمال المهني الجسيم، عن طريق الفعل أو الإغفال، من قِبل مُقدم الخدمة، حيث يكون العلاج المقدم أقل من الإرشادات أو البروتوكولات السريرية المقبولة بمعايير الجودة للممارسة في المجتمع الطبي ويسبب إصابة أو وفاة للمريض.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X