كتاب الراية

همسات قانونية.. فروع الشركات الخليجية في قطر

يجب أنْ تكون الشركة مُسجّلة في إحدى دول مجلس التعاون منذُ 3 سنوات

إنَّ منْ أهمِ أهداف مجلس التعاون الخليجي منذُ نشأته هو السعي الدؤوب نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية، وذلكَ لتكوين جبهة عربية خليجية قوية تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء بالمجلس، ويُقصدُ بالمواطنةِ الاقتصادية تحقيق المساواة التامة في المعاملةِ بينَ مواطني دول المجلس في كافةِ المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء، وتُعدُ حرِّية الانتقال والعمل والإقامة، وحق التملك والإرث والإيصاء، وحرِّية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية انتقال رؤوس الأموال هي اللبنة الأولى لتحقيق المواطنة الاقتصادية، كما يُعدُ حق إنشاء فروع للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي منْ أهمِ مظاهر المواطنة الاقتصادية المنشودة، ويتحقق ذلك الحق بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، على أنْ تُعامل هذه الفروع معاملة فروع الشركات الوطنية.

وتماشيًا معَ سياسة المجلس أصدرت دولة قطر القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتحِ فروع لها في قطر، حيثُ أباحتْ المادة الأولى من القانون للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون فتح فروع لشركاتها في دولةِ قطر، كما نصَّ القانون على حقها في أنْ تُعامل نفس معاملة فروع الشركات القطرية، إلَّا أنَّ هذا الحق ليسَ حقًا مطلقًا وإنما تُقيدهُ شروط نصَّتْ عليها المادة الثانية منْ القانون المشار إليه.

حيثُ يجبُ أولًا أنْ تكون الشركة مُسجّلة بالسجلِ التجاري في إحدى دول مجلس التعاون منذُ أكثر منْ ثلاثِ سنوات، معَ جواز خفض هذه المدة بقرارٍ منْ وزير الاقتصاد والتجارة إذا ارتأى لذلك مبررًا، ويُشترط ثانيًا أنْ يكون النشاط الذي تمارسهُ الشركة منْ الأنشطة المسموح لمواطني دول مجلس بممارستها في الدولة، إذْ يوجد بعض الأنشطة المحظور ممارستها من قبل مواطني مجلس التعاون الخليجي، ويُشترطُ ثالثًا ألَّا تكون ملكية الشركة أو بعضها لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي، إذْ يجبُ أنْ تكون الشركة بالكامل مملوكة لمواطني مجلس التعاون حتى يُرخص لها بإنشاء فروع في دولة قطر تحظى بنفس معاملة فروع الشركات الوطنية، ويُشترط أخيرًا أنْ يكون مدير الفرع منْ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويجوز استثناء بعض الشركات منْ هذا الشرط بقرارٍ منْ وزير الاقتصاد والتجارة بناءً على اقتراحِ إدارة منح التصاريح بالوزارة.

وفي حالِ الإخلال بأيٍ منْ الشروطِ السابقة، أو استخدام التدليس أو الغش لتحقيق الشروط، يجوزُ لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، وهو ما قضتْ بهِ المادة الثالثة من القانون السابق، وبذلكَ يتجلى دور دولة قطر الفعَّال في تحقيقِ المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تبذلهُ منْ جهودٍ في سبيلِ توسيع مجالات الأنشطة المسموح لمواطني دول الخليج بممارستها في الدول الأعضاء، وعن طريق تيسير الإجراءات الإدارية والقانونية، وإصدار الأدوات التشريعية المناسبة لتحقيق المواطنة الاقتصادية المنشودة.

[email protected]

twitter.com/MajdFirm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X