لجنة فنية لدراسة رسوم الخدمات الحكومية
يترأسها ممثل عن وزارة المالية.. وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائبًا للرئيس
عضوية ممثلين لوزارات الداخلية والبلدية والعدل والصحة و العمل
دراسة مقترحات الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل الرسوم
عضوية ممثلين لأمانة مجلس الوزراء والتخطيط والإحصاء وديوان الخدمة المدنية
دراسة تأثير التعديلات على الأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها
تقييم الرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقدمة وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها

الدوحة- الراية:
نشرت الجريدة الرسمية أمس مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، على قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها .. وفيما يلي نص القرار :
قرار مجلس الوزراء رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها:
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٦، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة ٢٠٢٠،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير المالية،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تنشأ بوزارة المالية لجنة مشتركة تُسمى «اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية»، برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية:
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة البلدية.
3-وزارة العدل.
4- وزارة الصحة العامة.
5- وزارة العمل.
6- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
7- جهاز التخطيط والإحصاء.
8- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا تقل درجته عن مدير إدارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المالية.
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
تختص اللجنة بما يلي :
1- دراسة المقترحات التي تقدمها الجهات الحكومية بشأن تحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها في ضوء السند القانوني لكل منها.
2- إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقدمة، وما إذا كانت تستأهل أداء رسم عليها من عدمه.
3- دراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
- إجراء مقارنات بين الرسوم القائمة والمقترحة ومبررات الزيادة
- إجراء مقارنات مع الرسوم المطبقة بدول التعاون لاقتراح الفرض أو التعديل
4- إجراء المقارنات اللازمة بين الرسوم المحددة في أدوات تشريعية قائمة، وبين الرسوم المقترحة، وتحديد مقدار الزيادة المقترحة في كل منها، ومبررات تلك الزيادة.
5-إجراء المقارنات بين الرسوم المطبقة في الدولة وتلك المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة اقتراح فرض أو تعديل الرسوم المطبقة بالفعل.
- إجراء دراسة شاملة بشأن الرسوم المطبقة بالدولة والتحقق من قانونيتها
- مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات التي تحصل عليها.. سرية
6-إجراء دراسة شاملة بشأن الرسوم المطبقة في الدولة بصفة عامة، والتحقق من السند القانوني لكل منها، وبيان ما إذا كان من الملائم التدخل باتخاذ إجراءات تعديل تلك الرسوم بالزيادة أو التخفيض، وما إذا كانت هناك رسوم تستوجب الإلغاء، وما إذا كانت هناك ازدواجية في تحصيل رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية، مع بيان الأسباب المبررة لكل حالة على حدة.
7- اقتراح التشريعات المناسبة لمعالجة الرسوم المطلوب استحداثها أو زيادتها أو تخفيضها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
مادة (٤)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويجوز عقد بعضها أثناء مواعيد العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- اقتراح تشريعات لمعالجة الرسوم المطلوب استحداثها أو زيادتها أو تخفيضها
- اختصاصات اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات الحكومية:
وتضع اللجنة نظامًا لعملها، يتضمن مكان انعقادها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (٥)
تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها الخاصة بمناقشة رسوم الخدمات التي تؤديها تلك الجهة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (٦)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين، لجانا فرعية أو مجموعات عمل، لدراسة ما يُعرض عليها من موضوعات، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
مادة (٧)
تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويُحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات والمعلومات.
مادة (8)
على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة وزير المالية، عن طريق الوزير المعني، بأية اقتراحات لتحديد أو تعديل رسوم الخدمات التي تؤديها، ليتولى إحالتها للجنة لدراسة تلك المقترحات، وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار.
وعلى اللجنة أن ترفع تقريرًا بنتائج دراستها متضمنًا توصياتها لوزير المالية، ليتولى رفعه إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بمرئياته ومقترحاته.
مادة (9)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة اللجنة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.
مادة (10)
ترفع اللجنة إلى وزير المالية، كل سنة وكلما طلب منها ذلك، تقريرًا عن نتائج أعمالها مشفوعًا بتوصياتها واقتراحاتها.
ويرفع وزير المالية تقرير اللجنة، مشفوعًا بتوصياته واقتراحاته، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
مادة (11)
تسري في شأن مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة ١٩٩٣ المشار إليه.
مادة (12)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7/8/1444هـ
الموافق: 27/2/2023م.