الراية الإقتصادية
الجريدة الرسمية نشرت القرار الأميري

تفاصيل إعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار

يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في الظروف غير المتوقعة

مراعاة عدم التأثير السلبي على نشاط القطاع الخاص

تحديد فئات وقطاعات الأصول التي يجوز الاستثمار فيها

التنسيق مع السلطات النقدية والمالية والاقتصادية في الدولة

الدوحة – الراية :

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، القرار الأميري رقْم (٣٤) لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.

ونشرت الجريدةُ الرسمية أمس نص القرار الذي تضمن، أن جهاز قطر للاستثمار يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويهدف إلى تنمية واستثمار وإدارة أموال الجهاز، على المدى البعيد، لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وفقًا لسياسة الاستثمار المُعتمدة من المجلس الأعلى، ويدير أموال وأصول احتياطيات الدولة، وغيرها من الأموال والأصول التي تُخصصها الدولة للجهاز، وجميع عوائد استثمارات تلك الأموال والأصول.

ونص القرار الأميري على أن الجهاز يُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في الظروف غير المتوقعة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يُشارك الجهاز في دعم تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي، وذلك وفقًا للضوابط والآليات التي يُحددها المجلس الأعلى، مع مراعاة عدم التأثير السلبي على نشاط القطاع الخاص.

ويجوز للجهاز القيام بإدارة الأموال الحكومية الأخرى التي يسند إليه استثمارها بموجب أداة تشريعية أو قرار أو اتفاق بين الجهة المعنية والجهاز بعد موافقة المجلس الأعلى، وذلك وفقًا لسياسة الاستثمار التي تنص عليها الأدوات التشريعية الخاصة بتلك الجهات أو القرارات أو الاتفاقات المُبرمة بين الجهاز وتلك الجهات.

الاختصاصات

ويُمارس الجهاز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له بوجه خاص ما يلي:

1- اقتراح سياسة الاستثمار الخاصة بالجهاز، وتنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى.

2- تحديد فئات وقطاعات الأصول التي يجوز الاستثمار فيها، نوعيًا وجغرافيًا، بشكل استراتيجي، على أن ينعكس ذلك على اختيار أدوات الاستثمار.

3- تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار الخاصة بالجهاز، وتقييم نتائجها بصورة دورية، مع مراعاة الفصل الواضح بين المسؤولين عن تقييم الاستثمارات، والمسؤولين عن اتخاذ القرارات الاستثمارية في الجهاز.

4- تحديد أنواع العملات التي يجوز توظيف أموال الجهاز فيها.

5- شراء وبيع العملات، والسلع بما فيها المعادن، والاستثمار فيها.

6- شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات داخل الدولة وخارجها، والاستثمار فيها.

7- تأسيس شركات أو إنشاء مشاريع استثمارية، بمفرده أو مع الغير، أو المساهمة في شركات أو مشاريع قائمة، أو شراء وبيع تلك الشركات والمشاريع، داخل الدولة وخارجها.

8- اتخاذ جميع أنواع التصرفات المالية والبنكية، بما في ذلك الاستثمار في أدوات الدَّين والقروض، ومنح وإصدار الضمانات والتعهدات بشكل عام، أو فيما يتعلق بأي من الأصول، والاقتراض بأي طريقة بضمان أو دون ضمان، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإقراض الكيانات المرتبطة به أو التابعة له بما في ذلك الشركات.

9- إبرام أي اتفاقات واتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقود، واتخاذ أي إجراءات قانونية، لازمة لمُمارسته اختصاصاته وصلاحياته.

10- التنسيق الوثيق مع السلطات النقدية والمالية والاقتصادية المُختصة في الدولة، فيما يتعلق بأنشطة الجهاز التي قد یكون لها تداعيات هامة ومُباشرة على الاقتصاد الكلي المحلي، للتأكد من توافق تلك الأنشطة مع سياسات الاقتصاد الكلي المحلي.

12- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الدولية، والفعاليات الدولية، والقوانين واللوائح، ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهاز.

13- تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات، المحلية والإقليمية والدولية، المتعلقة بمهام الجهاز واختصاصاته.

كما تنص المادة (8) من القرار الأميري أن يُصدر الجهاز قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية بحتة دون اعتبارات سياسية، بهدف تعظيم العوائد المالية لاستثماراته مع مراعاة درجة المخاطر المرتبطة بها، وفقًا لسياسة الاستثمار المُعتمدة من المجلس الأعلى والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليًا في مجال الإدارة السليمة للأصول. ويتعين أن تكون تعاملات الإدارة التنفيذية للجهاز مع الأطراف الأخرى، مبنية على أسس مالية واقتصادية، وأن تتم تلك التعاملات وفقًا لقواعد وإجراءات واضحة.

وتنص المادة (9) على أنه يجب على الجهاز عدم استغلال وضعه كجهاز حكومي، في السعي إلى الحصول على معلومات سرية أو مميزة، أو استغلال تلك المعلومات، أو ممارسة تأثير غير مناسب، في المنافسة مع الكيانات الخاصة في الأسواق المحلية، وذلك مع مراعاة ما تتطلبه العمليات الاستثمارية وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المتعارف عليها.

ضوابط تنظيمية

وأكدَ القرار الأميري أن الجهاز وشركاته التابعة يمتثلون للضوابط التنظيمية والرقابية، ومتطلبات الإفصاح، في الدول المُستقبلة لاستثماراته، ويعمل الجهاز في إطار من الاستقلال والشفافية والحوكمة والمُساءلة، ويراعي الجهاز، في ممارسة اختصاصاته، المبادئ المقبولة والمعايير والمُمارسات المتعارف عليها دوليًا لصناديق الثروة السيادية، كما يقوم الجهاز بإجراء المراجعة والتطوير لسياساته وإجراءاته بصفة دورية، للتأكد من مواءمتها مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.

وينصُّ القرار على أن الرئيس التنفيذي يكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة، ويتولى الرئيس التنفيذي تصريف جميع الشؤون الفنية والإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية للجهاز، وفقًا للسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات، وحدود الصلاحيات، المُعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا، ويكون له على الأخص القيام بما يلي: شراء وبيع الأسهم والسندات والأذونات والأوراق المالية الأخرى، التي تصدر داخل الدولة أو خارجها، وشراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات بالكامل، أو بالمشاركة مع الغير، والاستثمار فيها، وربط الودائع النقدية بمُختلف أنواعها، لدى البنوك والمؤسسات المالية داخل الدولة أو خارجها، وإنشاء محافظ استثمارية في الأسواق الاستثمارية المُختلفة، وإدارتها أو توكيل مسؤولية إدارتها إلى مديري استثمار خارجيين، وشراء وبيع العملات الأجنبية، وشراء وبيع الذهب والمعادن النفيسة وغيرها من السلع، والاستثمار فيها، وإبرام جميع أنواع التصرفات المالية والبنكية، بما في ذلك الاستثمار في أدوات الدَّين والقروض، ومنح وإصدار الضمانات والتعهدات بشكل عام أو فيما يتعلق بأي من الأصول، والاقتراض بأي طريقة بضمان أو دون ضمان، والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإقراض الكيانات المُرتبطة به والتابعة له بما في ذلك الشركات، وإعداد الاقتراحات والدراسات والتوصيات الخاصة بنشاط الجهاز، ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X