تفاصيل قانون الوثائق والمحفوظات
الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة
لا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها إلا وفقًا لأحكام القانون
يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة بتسجيلها لدى دار الوثائق
يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها بحقه في الملكية أو الحيازة
يجوز لمالك أو حائز الوثائق الخاصة أن يهب أو يوصي بها لدار الوثائق
الحبس سنة والغرامة مليون ريال عقوبة تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة

الدوحة – نشأت أمين:
نشرت الجريدةُ الرسميةُ في عددها رقْم 7 أمس القانون رقْم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 10 مايو الماضي، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وسوف تتولى دارُ الوثائق القطرية تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونص القانون في المادة (3) منه على أنه «تعتبر الوثائق العامة والتاريخية والوطنية من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها أو حيازتها أو إتلافها، إلا وفقًا لأحكام هذا القانون».
فيما نصت المادة (6) على أنه «يلتزم كل من يملك أو يحوز وثائق خاصة بتسجيلها لدى دار الوثائق، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الأمناء».
وبينت المادة (7) على أنه يحتفظ مالك أو حائز الوثائق الخاصة بعد تسجيلها لدى دار الوثائق بحقه في الملكية أو الحيازة، ويلتزم بحفظها وترميمها أو السماح بترميمها من قبل دار الوثائق، كما يلتزم بالإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها أو إحداث أي تغيير أو تعديل بها. ويتم الاطلاع على الوثائق الخاصة وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء».
- يجوز لمجلس الأمناء في حالات الضرورة استملاك أي من الوثائق الخاصة
- تقدر لجنة تثمين الوثائق المنصوص عليها بالقانون تعويضًا مناسبًا عن الاستملاك
ونوّهت المادة (8) بأنه «على مالك أو حائز الوثائق الخاصة، التي تم تسجيلها، أن يخطر دار الوثائق قبل التصرف فيها بأي تصرف قانوني، بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يومًا».
وأكدت المادة (9) أنه «يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها أن يهب أو يوصي بوثائقه إلى دار الوثائق، ويتم إبرام عقد بينهما في هذا الشأن، يتضمن الشروط التي يضعها الواهب أو الموصي وخاصة فيما يتعلق بضوابط الاطلاع عليها».
كما يجوز لمالك الوثائق الخاصة أو حائزها إيداعها، على سبيل الأمانة، لدى دار الوثائق بموجب عقد يُبرم بينهما في هذا الشأن.
وذهبت المادة (10) إلى أنه «لدار الوثائق حق شراء أي وثائق خاصة تهم الصالح العام، ويتم تقييم هذه الوثائق وتحديد ثمنها عن طريق لجنة تشكل بدار الوثائق لهذا الغرض، تُسمى «لجنة تثمين الوثائق».
ويصدر بتشكيل لجنة تثمين الوثائق، ونظام عملها، وتحديد مكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس.
وأوضحت المادة (11) أنه «تكون لدار الوثائق الأولوية في الحصول على أي وثيقة خاصة تم عرضها للبيع إذا كانت تتعلق بالصالح العام وذلك بعد سداد ثمنها».
وأشارت المادة (12) من القانون إلى أنه «يجوز لمجلس الأمناء، في حالات الضرورة التي يقدرها ولاعتبارات المنفعة العامة، أن يصدر قرارًا باستملاك أي من الوثائق الخاصة.
- لمالك الوثيقة أو حائزها التظلم إلى مجلس الأمناء من قرار تقدير قيمة التعويض
- لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة إلا بموافقة كتابية من دار الوثائق
وعلى مالكها أو حائزها تسليمها لدار الوثائق خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الاستملاك على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وللرئيس تقصير هذا الأجل بإخطار موجه لحائزها أو مالكها. ولمالك الوثيقة أو حائزها أن يتظلم إلى مجلس الأمناء من قرار الاستملاك، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت مجلس الأمناء في التظلم في مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له».
ولفتت المادة (13) إلى أنه «تقدر لجنة تثمين الوثائق، المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، تعويضًا مناسبًا عن الاستملاك، وتتولى إخطار مالك الوثيقة أو حائزها بقرارها بشأن قيمة التعويض المقدر، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ولمالك الوثيقة أو حائزها أن يتظلم إلى مجلس الأمناء من قرار تقدير قيمة التعويض خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بقيمة التعويض، ويبت مجلس الأمناء في التظلم في مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له».
وأشارت المادة (14) إلى أنه «لا يجوز إخراج أي وثائق خاصة من الدولة بصفة مؤقتة أو نهائية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من دار الوثائق».
تصنيف وإدارة الوثائق والمحفوظات:
وأكدت المادة (15) أنه «تلتزم الجهات المعنية بتطبيق القواعد والنظم والإجراءات التي تعتمدها دار الوثائق لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة».
وأوضحت المادة (25) أنه «مع مُراعاة حكم المادة (26) من هذا القانون، يجوز لكل شخص الاطلاع على المحفوظات والاستفادة منها، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء».
وذهبت المادة (26) إلى أنه تكون المدة المُحددة لحظر الاطلاع على المحفوظات التالية، (120) مائة وعشرين سنة من تاريخ إنشاء المحفوظات أو الحصول عليها:
1- المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات، التي تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية.
2- المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيًا.
3- المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والمواليد والوفيات.
4- المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية.
وأشارت المادة (27) إلى أنه «استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز لدار الوثائق السماح للأشخاص بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، أو بمقتضيات البحث العلمي بشرط موافقة الجهة التي أصدرتها، مع مراعاة عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته».
- 4 ضوابط لحظر الاطلاع على المحفوظات 120 سنة من تاريخ إنشائها
- يجوز لدار الوثائق السماح للأشخاص بالاطلاع على المحفوظات للصالح العام
وأكدت المادة (28) أنه يجوز لكل ذي مصلحة، بعد سداد الرسوم المقررة، أن يحصل على نسخ أو صور طبق الأصل مصدقًا بصحتها من المحفوظات التي تخصه، وتكون لهذه النسخ أو الصور القيمة القانونية ذاتها المُقررة لأصولها.
ونصت المادة (29) على أنه «يجوز لدار الوثائق أن تسمح لكل شخص اطلع على محفوظات، وفقًا لأحكام هذا القانون، أن يحصل على نسخ أو صور طبق الأصل منها، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. ولا يجوز له استعمال ما يحصل عليه لأغراض تجارية، إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من دار الوثائق».
وأشارت المادة (30) إلى أنه « يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بعدم استعمالها خارج نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له».
عقوبات
وتضمنت المادة (31) أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء ما تضمنته من معلومات، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له».
فيما نصت المادة (32) على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (3)، (19)، (22)، (29 فقرة ثانية)، (30)، من هذا القانون».
وأشارت المادة (33) إلى أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون».
دار الوثائق القطرية
كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، قد أصدر في 10 مايو الماضي، القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، بتنظيم دار الوثائق القطرية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتتبع دار الوثائق القطرية للديوان الأميري، حيث أعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري المذكور لتكون كمركز وطني متقدم يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهُوية الثقافية الوطنية، ويُعزز أصالة تراثها وثقافتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتهدف دار الوثائق القطرية إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق وتسهيل استخدامها وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
وتختص دار الوثائق القطرية بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها. ومن اختصاصات دار الوثائق إبراز القيم الثقافية والعلمية للوثائق، وإجراء البحوث والدراسات التاريخية، والتوعية بأهمية التراث الوثائقي، وفتح المجال للباحثين والمُهتمين للاستفادة من المادة المعلوماتية الموجودة في حيازتها والاطلاع عليها.