الدوحة – نشأت أمين:
قضتْ محكمةُ الاستئنافِ بإلغاءِ قرار لجنة فضّ المُنازعات العماليَّة بإلزام شركة صناعيَّة بدفع 200 ألف ريال تعويضًا لورثة عامل.
وكانَ ورثةُ عامل بإحدى الشركات الصناعيَّة قد تقدّموا بطلب إلى إدارة عَلاقات العمل من أجل إلزام شركة صناعية بأن تؤدِّي لهم مبلغ 500 ألف ريال، وذلك تعويضًا عن وفاة مورثهم أثناء عمله لدى الشركةِ.
ونظرًا لتعذُّر التسويةِ، فقد أحالت الإدارةُ النزاعَ إلى لجنة فضّ المُنازعات العماليَّة، وقد قرَّرت اللجنةُ بدورِها إلزامَ الشركة بأن تؤدِّي للمدعين مبلغ 200 ألف ريال تعويضًا عن وفاة مورثهم، حيث أسست اللجنة قضاءَها على وجود علاقة سببية بين العمل والوفاة، وذلك بعد اطِّلاعها على صورة من شهادة الوفاة.
وإذْ لم يلقَ هذا القضاءُ قَبولًا لدى الشركة فقد طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبةً من خلال وكيلِها القانونيّ بإلغاء القرار المُستأنف، والقضاء مجددًا برفض الطلب المطعون فيه لإخلاله بحقِّ الدفاع لعدم الإعلان، وكذلك للخطأ في فهم الوقائع، وتطبيق القانون لمُخالفته نصوصَ قانون العمل.
تمَّ تداولُ الاستئناف على مدار عدة جلسات، حيث انتهت المحكمةُ إلى إصدار حكمها المُتقدّم الذي قضت فيه بإلغاء القرار المُستأنف.
قالت المحكمةُ في أسباب حكمها: إنَّه لمَّا كانت المادة 110 من قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقْم 14 لسنة 2004 تنصُّ على: (لورثة العامل الذي يتوفَّى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة
….»، مُشيرةً إلى أن مفاد هذا النص أن المُشرِّع القطري اشترطَ لاستحقاق ورثة العامل المُتوفى مبلغ التعويض الناتج عن الوفاة، أن تكون الوفاة قد حصلت ووقعت أثناء العمل، وأن تكون هذه المهنة أو الوظيفة هي السبب المُباشر للوفاة، كأن تكون الوفاة نتيجة صعق كهربائي داخل المصنع أو الوقوع من أعلى في موقع البناء، وإلى ما شابه ذلك من الحالات، إضافةً إلى أن الوفاة في موقع العمل ليست كافيةً لاستحقاق العامل للتعويض، بل يشترط بالإضافة إلى ذلك أن تكونَ الوفاة بسببه، لأنها قد تكون وفاةً طبيعيةً لا دخلَ لبيئة العمل في التسبب بها، وعليه وبالاطلاع على شهادة الوفاة المُقدمة للعامل المُتوفى يتّضح وبكل جلاء أنَّ وفاة العامل كانت طبيعية نتيجة ارتفاع ضغط الدم الشرياني وأمراض الغدة الدرقية، وما نجم عنها من مُضاعفات، ولذا تقضي المحكمة بإلغاء القرار المُستأنف والقضاء مُجددًا برفض الطلب.