همسات قانونية.. الإعفاءات والامتيازات الممنوحة في المناطق الحرة
تُعَدُّ المنطقة الحُرَّة جزءًا من إقليم الدولة محددة المساحة والحدود، ومخصصة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وأهم ما يُميز المناطق الحُرَّة هو ما يُقدَّم داخلها من التسهيلات والإعفاءات مثل الإعفاءات الجمركية أو الضريبية، وقدْ اشتملَ قانون المناطق الحُرَّة رقم (34) لسنة 2005 والمعدَّل بالقانونِ رقم (15) لسنة 2021 على الكثيرِ من الإعفاءاتِ والامتيازاتِ للشركات المسجلة في المناطقِ الحُرَّة.
حيثُ نَصَّتْ المادة (7) من القانون السابق على عدم سريان أحكام قانون ضريبة الدخل على المناطقِ الحُرَّة، وكذلكَ لا تسري على المناطق الحُرَّة أي قوانين تفرض أي نوع من الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، وذلكَ لمدة عشرين عامًا، قابلة للتجديد لمدةٍ أو لمددٍ أخرى مُماثلة بقرارٍ من مجلس الوزراء، وبالنسبةِ للإعفاءات الجمركية فقدْ نَصَّتْ المادة (8) من ذاتِ القانون على إعفاءِ أعمال التصدير والاستيراد لجميع المعدات والآلات ووسائل النقل والأجهزة والسلع والمواد الخام والمهمات وقطع الغيار وأي مواد أو مكونات أخرى تستوردها أو تخزنها أو تصنعها أو تنتجها أو تطورها أو تعالجها الشركات المُرخص لها بالعملِ في المناطقِ الحُرَّة.
ومن الامتيازاتِ الواردة بقانون المناطق الحُرَّة ما نَصَّتْ عليه المادة (15) من أحقية الشركات المُسجَّلة العاملة في المنطقة الحُرَّة في استيراد كل ما تحتاج إليه من مستلزمات، وكذلكَ الحق في تصدير منتجاتها دون الحاجة إلى قيدها في سجلِ المستوردين أو المُصدرين ودون الحاجة إلى إذنٍ مسبق بذلك، وقدْ أجازتْ ذات المادة منح حوافز ومزايا إضافية للشركاتِ المُرخص لها والتي تستثمر في القطاعات أو المشروعات الاقتصادية التي تُعتبر استراتيجية، ويسري ذات الحكم على الشركاتِ التي تَعمل على زيادةِ نسبة المكون المحلي في منتجاتها، ومن الامتيازات أيضًا ما نَصَّتْ عليه المادة رقم (10) من السماحِ للشركاتِ المسجلة بالمناطقِ الحُرَّة بإدخالِ وإخراجِ النقد الأجنبي دون قيود عن طريق البنوك العاملة بالمنطقةِ الحُرَّة بشرطِ اتباع القرارات والتعليمات التي يصدرها مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، وقدْ نَصَّتْ المادة رقم (12) على استثناء أموال الشركات التي تعمل في المناطق الحرة من الخضوع لأية إجراءات تأميمية أو مُقيدة للملكيةِ الخاصة.
ومن الامتيازات أيضًا ما نَصَّتْ عليه المادة (44) من القانونِ السابق من اختصاص المحكمة المدنية والتجارية المنشأة بمركز قطر للمال بالفصلِ في جميعِ المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية التي تنشأ فيما بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة، أو بين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من جهةٍ وبين الأفراد المقيمين بالدولة، أو بين الشركات أو الكيانات المنشأة خارج المناطق الحرة من جهةٍ أخرى، أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية موضوع النزاع، ما لم يتفق الأطراف على تسوية النزاع بالطُرقِ البديلة.