
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: فقد اختلفَ العلماءُ في حكم صلاة الجُمُعة قبلَ الزّوال، لاختلافِ الأدلّة، فذهب الحنابلةُ إلى صحّة إقامتِها قبل زوال الشمس، واحتجّوا ببعض الأحاديث والآثار عن السلف التي تدلُ بظاهرها على جواز صلاة الجُمُعة قبل الزوال، من ذلك ما رواه مسلم، عن جعفر، عن أبيه، أنّه سأل جابر بن عبد الله: متى كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس. يعني النواضح.
وعن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قالَ: كنّا نصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الجمعة، فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظلّ به، رواه مسلم. وفي هذا دليل على أنّه صلّاها النبي- صلى الله عليه وسلم- قبل الزوال. واشترط الجمهور لجوازها أن تصلَّى بعد الزوال، ما يدلّ على أن المسألة اجتهادية، وأنّ فيها سعةً، فمن صلّى قبل الزوال فصلاته صحيحة إن شاء الله، لا سيما معَ العذر. والله أعلم.