وزارة البيئة والتغير المناخي تعلن انتهاء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية
الدوحة – قنا:
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتهاء موسم صيد الطيور والحيوانات البرية في الدولة، ابتداء من تاريخ 15 فبراير 2024، وذلك وفقا للقرار الوزاري بشأن تنظيم موسم الصيد للعامين 2025/2023.
وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي، على ضرورة الامتناع عن عمليات صيد الطيور بعد تاريخ 15 فبراير الجاري، لافتة إلى أنه من يتعدى على الحياة الفطرية من خلال عمليات صيد الطيور أو الحيوانات البرية بعد تلك الفترة، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 2002.
وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2023، بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، والذي نص في مادته الأولى على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة من 1 سبتمبر إلى 15 فبراير، دون غيرها من العام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.
وذلك للأنواع التالية: “الحبارى، الكروان، خضاري / بط، سمنة الصخور الزرقاء، السمنة المغردة (الرخوخ)، أم الصعو (صفاره)، قبرة المطوق، الابلق الرملي (مدقي)، أبلق البادية (حطيبي)، الابلق الأوروبي (مخضرم)”.
كما نصت المادة الثانية من القرار، أنه على من يقوم بالصيد الالتزام بما يلي: أن يكون صيد طائر الحبارى بواسطة الصقور فقط، عدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية.
كذلك شملت المادة الثانية، أن يتم الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، يمنع بيع أو الاتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها حسب الأنواع المرفقة بالقرار، يمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، وعلى بعد يقل عن خمسمائة متر من الطرق العامة، وداخل الممتلكات الخاصة والمزارع إلا بموافقة أصحابها وذوي الحقوق عليها.
كما شمل القرار في مادته الثالثة، حظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة (اللفو) الأخرى في جميع مناطق الدولة طوال العام، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى وجه الخصوص (الأرنب البري، النعام، الغزلان، غرير العسل (الظربان)، الجربوع، القنفذ، الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا باط، الحمرة، الأدرج، الضب، الورل).
كما جاء في المادة الرابعة، أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2002 المشار إليه.