كتاب الراية

همسات قانونية.. النقل الجوي للأشخاص

يحتلُّ النقلُ الجوي للركاب مرتبةً مُتقدمةً بينَ وسائل وطرق نقل الأشخاص، فبالرغم من ارتفاع تكلفته إلا أنه يتميّز بالسرعة والأمان، ويُعرَّف النقل الجوي في ضوء المادة (217) من قانون التجارة رقْم 27 لسنة 2006 على أنه نقل الأشخاص أو الأمتعة والبضائع بالطائرات مُقابل أجر، وقد يكون الأجر ماديًا أو معنويًا، ويُعتبر من قبيل الأجر إجراء عمليات نقل مجانية على سبيل الدعاية، أو نقل بعض الأشخاص أو الأمتعة مُقابل تلقي خدمة مُعينة، حيث إنَّ العبرة بوجود الأجر مُقابل النقل، ومن ثمَّ فإنَّ عمليات النقل الجوي دون مُقابل تخرج من إطار مفهوم عقود النقل الجوي.

ويقتصر مفهوم الأمتعة على الأشياء التي يحملها الراكب معه على متن الطائرة وتكون في حراسة الناقل وتحت مسؤوليته، مثل حقائب السفر، أما عن مُتعلقات الراكب الشخصية فلا تدخل في نطاق المقصود بالأمتعة، وذلكَ كونها لصيقةً بالراكب، ومن غير المنطقي سؤال الناقل عن أشياء في غير حراسته وحيازته، ولمَّا كان الناقل مسؤولًا عن سلامة الركاب، فإنهُ يُسأل عن كل ضررٍ يُصيب الراكب متى كان ناتجًا عن خطأ الناقل أو تابعيه، وقد حددت المادة (219) من قانون التجارة الوقت الذي تبدأ فيه مسؤولية الناقل عمَّا يُصيب الراكب أو أمتعته من أضرار، بالوقت الذي يكون فيه الراكب متواجدًا تحت تصرّف الناقل، ويكون الراكب كذلك منذ لحظة وجوده في المكان المُخصص لانتظار الصعود على متن الطائرة، وحتى تسلمه أمتعته في مكان الوصول وانتهاء الرحلة، ويُعتبر تأخّر وصول الراكب أو أمتعته عن الموعد المُتفق عليه من قبيل الضرر المُستوجب للتعويض، وهو ما بينته المادة (221) من قانون التجارة.

وإذا كان المُشرّع افترض مسؤولية الناقل عن كل ما يُصيب الراكب أو أمتعته من أضرار، إلا أنه أجاز للناقل أن يدفعَ مسؤوليته بإثبات وجود القوة القاهرة الخارجة عن إرادته التي أدَّت إلى وقوع الحادث المُسبّب للضرر، أو بإثبات أنَّ الضرر الذي أصاب الراكب يرجع إلى الخطأ الشخصي للراكب، كما لو لم يلتزم بتعليمات الأمن والسلامة كربط الأحزمة عند الإقلاع، كما يُعتبر خطأ الغير من أسباب دفع مسؤولية الناقل إذا استطاع إثباته، شريطة ألَّا يكونَ الغير من تابعي الناقل، وذلكَ طبقًا لنص المادة (222) من قانون التجارة، وإن كان إثبات وجود أحد أسباب دفع مسؤولية الناقل يُعفيه من التعويض، إلا أنه يجوز للراكب المتضرر نفي هذا النفي بإقامة الدليل على أنَّ الضرر لم ينتج عن السبب الذي دفع به الناقل مسؤوليته وإنما يرجع إلى خطأ الأخير، كما أنها أجازت للراكب المتضرر إثبات وجود خطأ مُشترك بين الناقل والسبب الذي دفع به المسؤولية ليكونَ مُلزمًا بالتعويض الجزئي عمَّا تسببَ به من ضررٍ يتناسب مع نسبة مُشاركته في الخطأ.

 

[email protected]

twitter.com/MajdFirm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X