ما أحكام زكاة الفطر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فقد فرضت زكاة الفطر على كل مسلم قادر، للحديث (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين) مُتفق عليه.

وهي طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين يغتنون بها يوم العيد، تجبر الصيام.

وتجب عمن وجد فضلة عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، يخرجها عن نفسه ومن تجب عليه نفقتهم كالزوجة والعيال.

ووقتها من دخول هلال شوال إلى صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما في الحديث. ويجوز تقديمها بيوم أو يومين؛ لفعل ابن عمر كما في صحيح البخاري.

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر، كأن لم يحضر عنده ما يزكي به، أو لم يجد من يأخذها، أو كان موكلًا غيره فنسي، فله أن يخرجها بعد الصلاة.

والأصل إخراجها من غالب قوت البلد؛ للحديث (كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر) رواه البخاري. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراج قيمة الصاع نقدًا للحاجة، وهو رواية عن إمامنا أحمد أيضًا وبها كان يُفتي سماحة الوالد العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود أهل قطر، والأحوط إخراجها طعامًا.

ووزن الصاع كيلوان وأربعون غرامًا في الأُرز. تدفع للفقراء والمُحتاجين فقط، ممن لا تجب نفقتهم على المزكي.

والله أعلم