لقد حدّدَ المُشرِّعُ القطري – بموجب قانون التجارة رقْم 27 لسنة 2006م – الحالات التي يُسألُ فيها الناقل عمَّا قد يُصيب البضائع أو الأشخاص من ضررٍ جراء عملية النقل، وحدّدَ أيضًا الحالات التي يُعفى فيها الناقل من هذه المسؤولية، حيثُ نصَّت المادة (188) من قانون التجارة على سقوط الحق في الرجوع على الناقل بالتعويض عمَّا لَحِقَ البضائع من تلفٍ أو فقدٍ أو تأخيرٍ إذا تسلمها المُرسَل إليه أو وكيله دون إبداء أي اعتراضات أو تحفظات عليها، ولكن يجوزُ للمُرسَلِ إليه أن يُثبت حالة البضائع من قِبل رجال الإدارة أو من قِبَل خبير تنتدبه المحكمة، ففي هذه الحالة الأخيرة يجوز الرجوع على الناقل بالتعويض عمَّا أصاب البضائع من ضرر، ولكن يُشترط أن تُرفعَ دعوى المُطالبة بالتعويض خلال ثلاثين يومًا من تاريخِ تَسلُّم البضائع.

ومن حالات إعفاء الناقل من المسؤولية ما نَصَّت عليه المادة (190) من قانون التجارة، حيثُ أجازت للناقلِ أن يتحلل من مسؤوليته تجاه ما أصاب البضائع من ضررٍ، وذلك إذا أثبتَ أنَّ الضررَ لم يكن ناتجًا عن خطئه وإنما يرجع إلى سبب آخر لا دخلَ له فيه، حيثُ إنَّ إثبات الناقل أنَّ تلفَ البضائع أو تأخرها يرجع إلى القوة القاهرة أو لعيب ذاتي بها يرفع عن كاهله عبء تحمل مسؤولية ما أصاب البضائع من ضرر، كما يُعتبر خطأ المُرسِل أو الشاحن أو المُرسَل إليه سببًا في إعفاء الناقل من المسؤولية إذا كان الضرر الذي أصاب البضائع ناتجًا عن فعل أحدهم.

وقد تناولت المادة (190) من القانون السابق مسألة ما إذا كان الشاحن شخصًا غير الناقل، وتحفظ الأخير على طريقة حزم البضائع أو شحنها واشترط عدم مسؤوليته عمَّا قد يُصيب البضائع من ضرر، حيثُ قضت الفقرة الثانية من المادة السابقة بإعفاء الناقل من المسؤوليةِ عمَّا يُصيب البضائع من ضرر، شريطة أن يكونَ الضرر ناتجًا عن السبب الذي أبدى الناقل عليه تحفظه، ومِنْ ثمَّ يُسأل الناقل إذا ثبت أنَّ الضرر الذي أصاب البضائع يرجع إلى سببٍ غير الذي تحفظ عليه الناقل.

ومن الحالات التي يُعفى فيها الناقل من المسؤولية ما تناولته المادة (193) من قانون التجارة، التي نَصَّت على إعفاء الناقل من المسؤولية عمَّا يُصيب البضائع من ضررٍ إذا كانَ النقل في حراسة المُرسِل أو المُرسَل إليه، إذ يقع عبء ما يُصيب البضائع في هذه الحالة على المسؤول منهما عن حراسة البضائع، ما لم يكن الضرر ناتجًا عن خطأ الناقل أو أحد تابعيه، وخِلافًا لما سبق فإنَّ أي شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاكِ الشيء الناتج عن فعلهِ أو عن فعلِ أحد تابعيه يقع باطلًا، وذلك وَفقًا لما نَصَّت عليه المادة (191) من قانون التجارة.

 

 

[email protected]

twitter.com/MajdFirm