في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارتين والـكـلـمـات الـتـالـيــة، المعـانـي المـوضـحـة قرين كل منها، ما لم يقتـض الـسـيـاق مـعـنـى آخـر:
المجلس: المجلس الوطني للتخطيط.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
المركز: مركز الإحصاء الوطني.
مادة (2)
يُنشأ مجلس يسـمـى “المـجـلـس الـوطـنـي للتخطيط”، تكــون لــه شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء.
مادة (3)
يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.
مادة (4)
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب للرئيس وعدد من الأعـضـاء يـصـدر بتعيينهم قرار أميري بناءً على اقتراح الرئيس. ويكون للـمـجـلـس أمين سر، يـصـدر بـتـعـيـيـنـه وتـحـديـد اخـتـصـاصـاتـه ومكافأته قرار من الرئيس بناءً على اقتراح الأمين العام.
مادة (5)
يهدف المجلس إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيــــات والخطط التنموية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ويـكـون لـه فـي سـبـيـل تـحـقـيـق أهدافه، بوجه خاص، ممارسة الاخـتـصـاصــات
والصلاحيات التالية:
1- التأكد من تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.
2- الإشراف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030
3- وضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لرؤية قطر الوطنية 2030، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير.
4- وضع مشروعات استراتيجيات التنمية الوطنية، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير أو مجلس الوزراء، بحسب الأحوال.
5- وضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقـتـصـاديـة والـتـنـوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير أو مجلس الوزراء، بحسب الأحوال.
6- رسم السياسات التنموية ومراجعتها وتحديثها بصفة دورية بما يتلاءم مع التوجهات والأولويات الوطنية ويحقق رؤية قطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- رصد التضارب أو التعارض فـي تـنـفـيـذ الـسـيـاسـات والخطط التنموية بين الجهات المعنية، ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان اتساقها في تحقيق الأولويات الوطنية.
8- تقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها والمتعلقة باستراتيجيات التنمية الوطنية.
9- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية، المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والتوجيهات والتكليفات المباشرة لها، والمبادرات التي تقترحها تلك الجهات في مجال اخـتـصـاصـاتـهـا.
10- الإشراف على بناء وتهيئة نظام آلي متكامل لرصد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجيات الأخرى للجهات الحكومية والجهات المعنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها.
11- تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجهات المعنية لخططها في استراتيجية التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها والخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى، وذلك من خلال تقارير المتابعة الدورية التي تعدها كل جهة متضمنة موقف التنفيذ والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لمعالجتها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
12- رصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحـلـيــل آثـارهـا بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى على الخطط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة.
13- متابعة التطورات العالمية والإقليمية في المجالات المرتبطة برؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية، وآخر المستجدات التي قد تنعكس بشكل مباشر على تنفيذ الخطط، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمعرفة آثار تلك التطورات على تنفيذ الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والـجـهـات الـحـكـومـيـة للمـسـتـقـبـل والـتـأكـد مـن مـواءمـتـهـا واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية.
15- إعداد البحوث والدراسات المتعلقة باستشراف المستقبل وذات العلاقة برؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية. بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
16- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات المهتمة بمجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
17- دعم الوزارات والجهات الـحـكـومـيـة لمواجهـة واسـتـيـعـاب الـتـطــورات المستقبلية وضمان استعدادها وجهوزيتها لمواكبة هذه التطورات.
18- الإشراف على إنشاء منصة بيانات شاملة لجميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والقطاعات ذات الأولوية.
19- متابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرهــا المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
20- الإشراف عـلـى بـنـاء وتـطـويـر قـاعـدة بـيـانـات مـركـزيـة مـتـكـامـلـة تـلـبـي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.
21- تمثيـل الـدولـة فـي جـمـيـع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.
22- أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلفه بـهـا الأمـير.
مادة (6)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المكان الذي يُحدده، مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.
ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلـبـيــة أعضـائــه عـلـى أن يكــون مــن بـيـنـهـم الـرئـيـس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللـمـجـلـس، فـي الأحوال الـتـي يـقـدرهـا الـرئـيـس بـنـاء عـلـى اقـتـراح الأمــين العام، اتخاذ بعض القرارات بطريق التمرير، عـلـى أن تُعرض عـلـى المجلـس فـي اجـتـمـاع تـال.
وفي جميع الأحوال، توقع قرارات المجلــــس مـــــن الـرئـيـس، أو من يفوضه.
وللمجلس أن يضع، بناءً على اقتراح الأمين العام، نـظـامـًا لـعـمـلـه، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة مهامه واخـتـصـاصـاته.
مادة (7)
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضورهم من الوزراء والخبراء وغيرهم، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات التي يحددها.
مادة (8)
للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه أو من غـيـرهـم مــن الـفـنـيـين والمختصين بأجهزة الدولة أو من الخبراء، مجالس استشارية، أو لجانًا دائمة أو مؤقتة، أو مجموعات عمل، لدراسة أي مـن المـوضـوعـات المـتـعـلـقـة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين بإجراء الدراسات اللازمة لأداء مهامه.
مادة (9)
تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مُرقم الصفحات، أو على محاضر مفردة مُرقمة، أو بأي وسـيـلـة إلـكـتـرونيـة أخــرى مناسبة، تحفظ في ملف خاص، ويوقعها الرئيس، أو من يفوضه،
وأمين السر.
مادة (10)
يكون للمجلــس أمانة عامة، يرأسها أمين عام بدرجة وزير،
يصـدر بـتـعـيـيـنـه قـرار أمـيـري بـنـاء عـلـى اقـتـراح الـرئـيـس.
ويجوز بـقـرار مــن الـرئـيس، تعيين نائب أو مساعد، أو أكثر، للأمين العام، وتحديد اختصاصاتهم.
مادة (11)
يتولى الأمين العام، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واتخاذ ما يراه مناسبًا لتحقيق أهدافه، وفـقـًا للـقـوانــين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للأمين العام، بوجه خاص، ما يلي:
1- اقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس، والإشراف على تـنـفـيـذهـا بـعـد اعـتـمـادهـا مـن المجلس.
2- اقتراح خطط وبرامج ومشـروعـات المـجـلـس، ومتابعة تنفيذها بعـد اعتمادها من المجلس.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس.
4- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس للاعتماد.
5- إبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
6- إعداد الدراسات وإبـداء الـتـوصـيـات الـخـاصـة بالأعـمـال المـعـروضــة عـلـى المجلس والموضوعات الأخرى التي يكلفه بها المجلس أو الرئيس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضه على الرئيس لاعتماده، قبل موعد انعقاد الاجـتـمـاع بــوقـت كـاف.
8- متابعة تنفيذ قرارات المجلـس والرئيس، بالـتـنـسـيـق مــع الـجـهـات المعنية.
9- الإشراف على حسن سير العمل في المجلس والأمانة العامة.
10- اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المجلس.
11- القيام بأي أعـمـال أو مـهـام أخـرى يـكـلـفـه بـهـا الـرئـيـس. وللأمين العــــام تفويض بعض صلاحياته لـنـوابــــه أو مـسـاعــديــــه أو لشاغلي الوظائف التنفيذية بالأمانة العامة.
مادة (12)
يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفـي عـلاقـتـه مـع الـغـيـر. ويكون للأمين العام، في حدود اختصاصـاتـــه، حـــق الـتـوقـيــــع عن المجلس، ويجوز له أن يفوض موظفًا أو أكثر من موظفي الأمانة العامة في التوقيع في الشؤون التي يحددها.
مادة (13)
يُنشأ بالأمانة العامة مركز يُسمى “مركز الإحصاء الوطني”، يهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصاءات الرسمية للدولة.
مادة (14)
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، بوجه خاص، ما يلي:
1- إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الـوطـنـيـة والـسـيـاسـات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، وعرضها على الأمين العام، ومـتـابـعـة تـنـفـيـذهـا بـعـد اعـتـمـادهـا مـن المـجـلـس.
2- القيام بالعمليات الإحصائية، ونشر نتائجها بأشكال متعددة للمستخدمين في فترات زمنية محددة.
3- وضع وتحديث البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتها، وفقًا للاستراتيجيات والسياسات والخطط الإحصائية المعتمدة.
4- تـصـمـيـم وتـنـفـيـذ النظام الآلي لبناء قواعد الـبـيـانـات والمـعـلـومـات الإحصائية، وبوجه خاص بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.
5- جـمـع وتـبـويـب وتـخـزيـن وحـفـظ المـعـلـومـات الإحصائـيـة، ونـشـر نـتـائـج العمليات الإحصائية.
6- إصدار النشرات الإحصائية بصفة دورية، أو كلمــا دعـت الـحـاجـة إلـى ذلك.
7- إعداد البيانات الإحصائية، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات والسياسات والخطط المعمول بها، وعرضها على المجلس لاعتمادها.
8- وضع وإصدار الأدلة والنظم الاسترشادية في جمـع وتـصـنـيـف الـبـيـانـات الإحصائية حسب تعاريفها واستخداماتها، وتوحيد المعاييــر والمفاهيم الإحصائية بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
9- متابعة التطورات في المجالات الإحصائية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الإحصائية.
10- ربط العمليات الإحصائية النوعية والكمية بالأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.
مادة (15)
يكون للمركز مدير، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام.
مادة (16)
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصـصـهـا لـه الدولة.
2- الموارد الأخرى التي يـعـتـمـدهـا مـجـلـس الوزراء، بناء عـلـى اقـتـراح الأمين العام.
مادة (17)
يـصـدر بـالـهـيـكـل الـتـنـظيمي للمجلس والوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتعيين اختصاصاتها، قرار من الرئيس، بناءً على اقتراح الأمين العام.
ويـجــوز بـقـرار مــن الـرئـيـس، بـنـاءً عـلـى اقتراح الأمــين الـعـام، تـعــديــل الهيكل التنظيمي والوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وإعادة تعيين اخـتـصـاصـاتـهـا وتـعـديـلـهـا. ويجوز بقرار من الأمين العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة الـعـامـة مــن أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الأمين العام نافذًا إلا بعد اعتماده من الرئيس أو من يفوضه.
مادة (18)
تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات الـعـامــة بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها المجلس، كما تلتزم بموافاة الأمـانــة الـعـامـة بمـا تـطـلـبـه مـن مـعـلـومـات وبـيـانـات لازمـــة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصها.
مادة (19)
يرفع الأمين العام إلى المجلس تقريرًا سنويًا مفصلًا عن أوجـه نشــاط المجلس ومشروعاته ومبادراتـه وسـيـر الـعـمـل فـيـه، في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمنًا اقتراحاته وتوصياته.
مادة (20)
يرفع الرئيس إلى الأمير تقريرًا سنويًا مفصلًا عن أوجــه نشــاط المجلس ومشروعاته، متضمنًا اقتراحاته وتوصياته.
مادة (21)
يُلغى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وتؤول إلى المجلس، فـي تـاريـخ الـعـمـل بـهـذا الـقـرار، جـمـيـع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لجهاز التخطيط والإحصاء، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة للجهاز، ويتحمل جميع التزاماته. ويحـل الأمـين الـعـام مـحـل رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في عضوية أو رئاسة اللجان والمـجـالـس التي تنص الأدوات التشريعية المعمـول بـهـا عـلـى عضوية أو رئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بصفته، لها، بحسب الأحوال.
كما يحل ممثل عن المجلس محل ممثل جهاز التخطيط والإحصاء في كافة اللجان وفرق العمل التي يكون لجهاز التخطيط والإحصاء ممثل فيها.
مادة (22)
يُنقل إلى الأمانة العامة بقرار من الأمين العام، مــن يُـرى نـقـلــه مــن الـعـامـلـيـن بـجـهـاز التخطيط والإحصاء بذات أوضاعـهـم وجـمـيـع المزايا المقررة لهم وقت النقل. ويتولى ديوان الخدمة المدنية والـتـطـويـر الـحـكـومـي تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم للأمانة العامة.
مادة (23)
يُصدر الرئيس أو المجلس، كل في حدود اختصاصه، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بناءً على اقتراح الأمين العام، وإلى حين العمل بها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعـمــل بــه مــن تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1445/10/23هـ الموافق: 2024/05/02م