الدوحة – نشأت أمين:

نشرتِ الجريدةُ الرسميّةُ التي تصدرُها وزارةُ العدل في عددِها التاسعِ الصادرِ أمسِ قرارَ وزير الداخليَّة رقْم (24) لسنة 2024م بشأن شروط التّرخيص للقيام بأعمال تركيب وصيانة المعدَّات والأجهزة والموادّ الخاصة بالدفاع المدني، حيث نصَّ القرارُ الذي تضمن 5 موادَّ على أنَّه لا يجوزُ تركيبُ وصيانة المعدّات والأجهزة والموادّ الخاصة بالدفاع المدني إلا من قبل فني مرخص له بذلك من الإدارة العامة للدفاع المدني. كما يشترطُ لحصول الفنّي على الترخيص بتركيب وصيانة المعدات والأجهزة والموادّ الخاصة بالدفاع المدني ما يلي:

أن يكونَ حاصلًا على إقامة سارية ومُرتبطًا بعقد عمل لدى شركة مقيّدة في السجل التجاري، ومعتمدة من الإدارة العامة للدفاع المدني، وأن يكون مقيدًا لدى لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية بالتخصصات ذات العَلاقة بالدفاع المدنيّ، وذلك إذا كانَ مُهندسًا. وألا تقل خبرته عن خمس سنوات إذا كان مهندسًا، وسنتين إذا كان فنيًا، وذلك طبقًا للاختصاصات التي تحدّدها الإدارةُ العامة للدفاع المدني لكل منهما، وأن يكون حاصلًا على دورات تخصصية في تركيب وصيانة المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني. وأن يجتاز اختبار تقييم الأداء الذي تقرّره وتجريه له الإدارةُ العامة للدفاع المدني.

ونصَّ القرار كذلك على أنه تكون مدة ترخيص الفني ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وإذا كان الفني مهندسًا تكون مدّة ترخيصه مرتبطة بمدة سريان قيده في سجل المهندسين على ألا تتجاوز مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، وللإدارة العامة للدفاع المدني إعادة اختبار الفني عند تجديد الترخيص، وتضمن القرارُ أنّه يلتزم الفني المرخص له بعدم توقيع تقارير ذات علاقة بأعمال وتدابير الدفاع المدني خارج اختصاصه.

المنشآت الحيويَّة

كما نشرت الجريدةُ الرسميةُ قرارَ وزير الداخلية رقْم (25) لسنة 2024م بشأن المنشآت الحيوية، حيث نصَّ القرار على أنه تعتبر المنشآت الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار، منشآت حيوية، وَفقًا لأحكام القانون رقْم (25) لسنة 2015 المشار إليه. كما نصَّ القرار على أنّه تَمنح الإدارة العامة للدفاع المدني شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت الحيوية المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، بناءً على طلب يقدم من مالكي المنشآت الحيوية أو ممثلها القانوني، وبعد سداد الرسم المقرّر، وتكون مدة صلاحية الشهادة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجب تجديدها بصفة دورية خلال ثلاثين يومًا قبل تاريخ انتهائها.

وتتضمّن القرارُ أنّه قبل التاريخ يجب على كل جهة من الجهات المسؤولة عن المنشآت الحيوية المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار، تعيين مسؤول للسلامة من بين أعضاء لجنة المتطوعين لأعمال الدفاع المدني المشكلة لديها، يكون حلقة الاتصال بينها وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، ويختص بالآتي: تنفيذ خطط وتدابير الدفاع المدني بالمنشأة، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة وصيانتها واستمرارية عملها، والتنسيق مع المعنيين بمجلس الدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني، كل في مجال اختصاصه، لإعداد وتنفيذ خطط التّدخل والإخلاء في مواجهة الكوارث، واتخاذ إجراءات تشكيل فرق متخصصة، وتدريبها على جميع أعمال الدفاع المدني التي تتضمن التصرف السليم في مواجهة الكوارث، وإخلاء المباني في حالات الضرورة، والتعريف بمخارج الطوارئ وغيرها من المهام التي تسندها لها الإدارة العامة للدفاع المدني، والاستعانة بذوي الخبرة من موظفي الجهة التي يتبعها، لتحقيق أهداف خطط وتدابير الدفاع المدني، وموافاة الإدارة العامة للدفاع المدني بالقرارات التنفيذية الصادرة من الجهة التي يتبعها بتنفيذ أحكام هذه المادة، كلما طلبت الإدارة العامة للدفاع المدني ذلك.

ووَفقًا للقرار فإنه يشترطُ في مسؤول السلامة بالمنشآت الحيوية، ما يلي: أن يكون قطري الجنسية أو ابنًا لقطري أو قطرية، أو من مواليد قطر، وأن يكون حاصلًا على شهادة دبلوم معتمدة في أحد تخصصات الدفاع المدني، أو حاصلًا على شهادة الثانوية العامة ودورات في مجال الدفاع المدني، وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال سلامة المنشآت، وأن يكون لائقًا صحيًا، وأن يجتاز الفحص الطبي اللازم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يجتاز المقابلة الشخصية بالإدارة العامة للدفاع المدني، ويجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه، وَفقًا لمقتضيات المصلحة العامة الاستثناءُ من بعض هذه الشروط. ويشمل جدول المنشآت الحيوية

القصور والمنشآت الأميرية، والمنشآت العسكرية، ومباني الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة،

ومحطات الإذاعة والتلفزيون والاتصالات والبث الفضائي، والمطارات، والمنافذ البرية، والموانئ والمنافذ البحرية، ومنشآت الطاقة والغاز والمنشآت الهيدروكربونية ومشتقاتها، الحكومية والخاصة، وغرف التحكم بها ومنصاتها وتمديداتها ومنشآت معالجتها وتخزينها، ومحطات تعبئة البترول والغاز والشحن الكهربائي، ومحطات تكرير ومعالجة المنتجات الهيدروكربونية ومشتقاتها، والمُنشآت المصرفية الحكومية وسوق الأوراق المالية، والمنشآت الصناعية، والمنشآت السياحية والشقق الفندقية والفنادق العائمة،

والمجمعات والأسواق والمراكز التجارية، والأبراج السكنية، والأبراج والعمارات الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء وتوليد الطاقة وتحلية المياه، ومنشآت الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، والمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة، والمنشآت الرياضية والثقافية وما في حكمها، والمنشآت التعليمية أو التدريبية الحكومية والخاصة، والمختبرات الطبية أو التخصصية الحكومية والخاصة، ومحطات وخطوط السكك الحديدية، وقاعات الاحتفالات والمناسبات والمعارض، والمتاحف والمنشآت التاريخية، ومحطات معالجة الصرف الصحي ومياه الأمطار، والمخازن الاستراتيجية الحكومية وشبه الحكومية، ومرافق النقل البري.