كتاب الراية

همسات قانونية …. الأحكام القانونية للصلح في جرائم البيئة والبلدية

إنَّ نظام الصلح في جرائم البيئة لا يُطبّق على إطلاقه، إذ يضع المُشرّع له شروطًا مُحددة، أولها: يلزم أن يتم الصلح قبل الحكم في الدعوى الجنائيّة، حيث لا يجوز الصلح إلا قبل تحريك الدعوى أو بعد تحريكها وأثناء السير فيها، شريطة ألا يكون قد صدر حكم فيها، ويُشترط ثانيًا ألا تكون الجريمة المُرتكبة من الجرائم التي يُعاقب عليها المُشرّع بالحبس الوجوبي، حيث لا يجوز الصلح إلا في الجرائم المُعاقب عليها بالغرامة أو الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس الجوازي عن طريق التخيير بين الغرامة والحبس، ويُشترط ثالثًا أن يكونَ الصلح في مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تحرير محضر المُخالفة، على أن يدفعَ المُخالف ما يساوي ربع مبلغ الحد الأقصى من قيمة الغرامة، فإن جاوزَ هذه المدة كان الصلح على نصف الحد الأقصى للغرامة.

كما يُشترط لكي يُعتمد الصلح من مُدير البلدية أو مُدير الإدارة المُختصة أن يقومَ المُتصالح بدفع الرسوم المُستحقة، وتصحيح، على نفقته الخاصة، ما قام به من أعمالٍ مُخالِفة أو إزالتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المُخالفة، إلا أن هذا الشرط ليس مُطلقًا، وإنما قيّده المُشرّع بتقدير البلدية أو الإدارة المُختصة، وذلك لمُراعاة ظروف كل حالة، وذلك وَفقًا لنصوص المادتين (2 ،3) من القانون رقْم (17) لسنة 2019 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المُتعلقة بالبلدية والبيئة.

كذلك حدد المُشرّع إجراءات الصلح، فنصَّ في المادة الرابعة من القانون السابق على أن يتولى موظفو البلديات والإدارات المُختصة عرض الصلح على المُخالف بعد مواجهته بالمُخالفة المنسوبة إليه، وإثبات ذلك في محضر ضبط الواقعة، ولا يكون الصلح نافذًا إلا بعد اعتماده من مُدير البلدية أو مُدير الإدارة المُختصة، وبعد عرض الصلح على المُخالف يكون بين أمرين: الأول، هو حالة رفض المُخالف المُصالحةَ وامتناعه عن سداد مبلغ المُصالحة خلال المدة المُحددة، وفي هذه الحالة يُحال المُخالف إلى جهة التحقيق لتتولى التحقيق معه في الواقعة والنظر فيها، والأمر الثاني هو حالة قَبول المُخالفِ المُصالحةَ، وبذلك يلتزم بسداد مبلغ المُصالحة لدى البلدية أو الإدارة المُختصة لتؤول هذه الأموال في نهاية المطاف إلى الخزينة العامّة للدولة.

وختامًا نقول: إن المُشرّع قد قرر أن الصلح الذي يتم مع المُخالف في جرائم البلدية والبيئة لا أثر له على الجزاءات الإداريّة التي يُمكن أن توقعها السلطة المُختصة على المُخالف، وهو ما قضت به المادة الثامنة من قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المُتعلقة بالبلدية والبيئة، حيث أكدت أنَّ الصلح في المُخالفات الجنائيّة المُترتب على هذا القانون لا يحول دون توقيع السلطةِ المُختصةِ الجزاءات الإداريّة المنصوص عليها بقوانين البلدية والبيئة.

(X) MajdFirm

[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X