طبقًا لأحكام قانون التجارة رقْم (27) لسنة 2006، فإنَّ كل من يكتسب صفة التاجر، تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات يمكن عن طريقها حماية المتعاملين معه وتحقيق الرقابة على نشاطه التِجاري، ومن أهم تلك الالتزامات، التزام التاجر بمسك دفاتر تِجاريّة، والأصل أنَّ هذا الالتزام من الالتزامات المهنيّة التي تقع على عاتق طائفة التجار فقط، لكن يجوز لغير التجار أن يمسكوا دفاتر تِجاريّة لتنظيم شؤون أعمالهم، والدفاتر التِجاريّة هي عبارة عن مجموعةٍ من الدفاتر يثبت فيها التاجر ما له من حقوقٍ وما عليه من التزاماتٍ، فهي مرآةٌ تعكس جميع العمليات التِجاريّة التي يُباشرها التاجر، وتتجلّى أهمية الدفاتر التِجاريّة في أنها تُمكّن المدين التاجر، متى كان حسن النيّة، من أن يستفيد من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس، متى كانَ مُمسِكًا لدفاتر تِجاريّة مُنتظمة.
والأصل وَفقًا لنص المادة (21) من قانون التجارة أنَّ التاجر لا يلتزم بمسك عدد معين من الدفاتر، بل يلتزم فقط بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته، وبطريقةٍ تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له وما عليه من الحقوق، وإلى جانب حرية التاجر في إمساك ما يشاء من الدفاتر التِجاريّة، فقد جاءت المادة (22) من ذات القانون وحددت الحد الأدنى من الدفاتر التي يلتزم بها كل تاجر زاد رأس ماله عن مئة ألف ريال، وهي: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الأستاذ العام، ودفتر الجرد.
يُستخدم دفتر اليومية الأصلي في قيد جميع العمليات التي يقوم بها التاجر، المتعلقة بنشاطه التِجاري، ويتم القيد يوميًا وبالتفصيل، وتقيد فيه أيضًا المصروفات والمسحوبات الشخصية شهريًا وبصورةٍ إجمالية، أمَّا عن دفتر الأستاذ العام فيُرحَّل إليه جميع العمليات المُدوَّنة في دفتر اليومية الأصلي، على أن يُراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الإشارة إلى صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي، وأخيرًا يُستخدم دفتر الجرد في قيد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر السنة المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردةً في دفاتر وقوائم مُستقلة، وفي هذه الحالة تُعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءًا مُتممًا لدفتر الجرد، كما تُقيّد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يُخصص لها دفتر خاص.
ونختتم حديثنا بالإشادة بنص المادة (35) من قانون التجارة، وذلك لكونها تتماشى مع التطوّر الكبير في استخدام الحاسب الآلي في شتى مجالات الحياة، إذ نصَّت على استثناء التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التِجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد (24،23،22، 26،25) من قانون التجارة، على اعتبار أنَّ المعلومات المُستقاة من الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة بمثابة دفاتر تِجاريّة شأنها شأن الدفاتر الورقيّة.