كتاب الراية

همسات قانونية.. حالات بطلان حكم التحكيم

أصبحت دولة قطر محط أنظار المستثمرين مِنْ كلِ ربوع العالم، وذلكَ كنتيجةٍ للجهودِ التي بُذِلَت في تطوير المنظومة التشريعية لتتلاءم مع احتياجاتِ العصر الحديث، ويأتي على رأسِ تِلكَ التشريعات قانون التحكيم في الموادِ المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017، حيثُ قضت المادة رقم (7) بأنهُ لا يجوز التحكيم في المسائلِ التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل المتعلقة بالنظامِ العام أو بِأسس المجتمع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مثل الجرائم الجنائية، وبمفهوم المخالفة يجوز اللجوء للتحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح مثل الحقوق المالية أو الحق في التعويضِ الناشئ عن الجرائم.
أمَّا عنْ المادة رقم (10) فقدْ بينت الشكل القانوني اللازم لصحةِ تشكيل هيئة التحكيم، حيثُ نصت على أنْ تُشكَّل هيئة التحكيم من محكمٍ واحد أو أكثر، حسب اتفاق الأطراف، فإذا لم يتفقوا على ذلكَ كانَ العدد ثلاثة، وإذا تعددَ المحكمون وجبَ أنْ يكون عددهم وترًا، وإلَّا كانَ التحكيم باطلًا، كما وضَّحت المادة (11) الشروط الواجب توافرها في المُحَكِّم، فأوجبتْ أنْ يكون كامل الأهلية وألَّا يكون قدْ أدِينَ بحكمٍ نهائي في جنايةٍ أو جنحةٍ مُخِلَّة بالشرفِ أو الأمانة، ولو كانَ قدْ رُدَّ إليهِ اعتباره، وأنْ يكون محمود السيرة حَسن السُمْعَة.
أمَّا عنْ المادة (33) فقدْ حَصّنَتْ أحكام التحكيم من الطعنِ عليها بالطرقِ العادية أو غير العادية، حيثُ قضت بأنهُ لا يجوز الطعن على حكمِ التحكيم بأي طريقٍ من طُرِقِ الطعن، إلَّا بطريقِ الطعن بالبطلان، وتقضي المحكمة المختصة ببطلانِ حُكْم التحكيم منْ تلقاءِ نفسها إذا كانَ موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصلِ فيه عنْ طريق التحكيم، أو إذا كانَ حُكْم التحكيم يُخالف النظام العام، ولا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلَّا إذا قَدَّمَ طالب البطلان دليلًا يُثْبِت أيًا من الحالاتِ التالية:
أولًا: أنَّ أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقدًا للأهلية أو ناقصها، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقًا للقانون الذي اتفقَ الأطراف على أنْ يسري على هذا الاتفاق، أو وفقًا لقانون التحكيم القطري.
ثانيًا: أنَّ طالب الإبطال لمْ يُعلنْ إعلانًا صحيحًا بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذرَ عليه تقديم دفاعه لأي سبب خارج عن إرادته.
ثالثًا: أنَّ حُكم التحكيم قدْ فصلَ في أمورٍ لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوزَ حدود هذا الاتفاق، فإذا أمكنَ فصل أجزاء الحكم الخاضعة للتحكيم عن أجزائه غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلَّا على الأجزاء الأخيرة فقط.
رابعًا: أنَّ تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفةِ لما اتفقَ عليه الأطراف، وذلكَ ما لمْ يكن الاتفاق مُتعارضًا مع أحد أحكام هذا القانون مما لا يجوز لأطراف الاتفاق على مخالفته.

(X) MajdFirm

[email protected]

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X