كتاب الراية

همسات قانونية.. مراحل إصدار القانون

تمر عملية إصدار القانون عبرَ سلسلةٍ من الإجراءات الدستورية التي يتعين اتباعها وعدم مخالفتها، حيثُ تبدأ عملية إصدار التشريع العادي بمرحلةِ اقتراح التشريع وهي عملية قانونية يُعلِن القائم بها عن رغبتهِ في تنظيم مسألةٍ معينة عن طريق وضع قانون جديد؛ أو تعديل قانون قائم وذلك نظرًا لما يشوبهُ من نقصٍ أو غموضٍ أو ثغرات، وقدْ جعلَ الدستور حق اقتراح التشريع مُشتركًا بينَ السلطةِ التنفيذية والسلطة التشريعية، وذلكَ بنصِ المادتين (105،121) من الدستور، وبعد انتهاء مرحلة اقتراح التشريع تبدأ مرحلة المُناقشة والتصويت على القانون المقترح، إذْ يقوم مجلس الشورى بمناقشة الاقتراح التشريعي المُقدَّم إليه سواء منْ السلطةِ التنفيذية أو منْ أحدِ أعضائه، ويكون منْ حقِ مجلس الشورى أنْ يوافق على الاقتراح التشريعي أو أنْ يرفضهُ أو أنْ يُعدِّله، وفي حالةِ موافقة مجلس الشورى على مشروعِ القانون يجب أنْ يحوز القانون على الأغلبيةِ المُطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منهُ رئيس المجلس.
وبعد انتهاء مجلس الشورى من مناقشةِ القانون والموافقة عليه تأتي مرحلة التصديق على التشريعِ المُقترح والتي تُعدُّ منْ أهمِ مراحل العملية التشريعية، إذْ يقوم المجلس برفعِ القانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدَّى للتصديقِ عليه، فإذا لمْ ير سمو الأمير التصديق على مشروعِ القانون فإنهُ يردهُ إلى المجلسِ في غضونِ ثلاثة أشهر -من تاريخ رفعه إليه- مشفوعًا بأسباب عدم التصديق، وفي الحالةِ التي يُرَدُ فيها مشروع القانون فإنهُ يلزم أنْ يوافق عليه مجلس الشورى تارةً أخرى، ولكن يُشترط أنْ تكون الموافقة بنسبة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا لم يحصل مشروع القانون على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة التشريعية، وفي كلِ الأحوال يجوز لصاحب السمو الأمير عند الضرورةِ القصوى أنْ يأمر بإيقاف العمل بمشروع القانون الجديد للمدةِ التي يُقدِّر أنها تُحقق المصالح العليا للبلاد، وذلكَ وفقًا لنصِ المادتين (67، 106) من الدستور.
وختامًا تأتي مرحلة إصدار ونشر القانون وهي المرحلة التي يُعْلَنُ فيها عن ميلادِ قانون جديد وذلكَ بعد استيفاء هذا القانون للأركان الشكلية والموضوعية المطلوبة قانونًا، حيثُ يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد توقيعه وإصداره منْ قِبَلِ صاحب السمو، حيثُ يُصْبِح التشريع الجديد نافذًا من وقتِ صدوره، ولكنهُ لا يكون مُلزمًا للأشخاص إلَّا من وقتِ علم كافة الناس به، ويُعتبر النشر في الجريدةِ الرسمية هو الطريقة القانونية الوحيدة لإثبات علم الكافة بصدور أي تشريع جديد إذْ لا يُغني عنها ولا يقوم غيرها مقامَها حتى ولو ثبت أنها أنجح في إحاطة الناس علمًا بالتشريع أو التعديل الجديد، وبعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يُصبح علم الكافة بالقانون مُفترضًا فلا يُقبل منْ أحدٍ اعتذارهُ بجهلهِ بصدورِ قانون جديد.

(X) MajdFirm

[email protected]

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X