وزارة العدل تنظم ندوة قانونية حول التنفيذ القضائي في دولة قطر
الدوحة – قنا:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ندوة قانونية بعنوان “التنفيذ القضائي في دولة قطر”، وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من القضاة والقانونيين والخبراء.
ويأتي عقد الندوة ضمن الموسم الثقافي للندوات وورش العمل التي يعقدها مركز الدراسات القانونية والقضائية في إطار الدور الرائد للمركز في نشر الوعي القانوني في المجتمع القطري، لا سيما الأوساط القانونية، بكل ما يستجد من أحكام في القوانين القطرية، تنفيذا لأهداف الدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح الدكتور صالح علي الفضالة مدير المركز، في افتتاح الندوة، أن الدافع الأساسي لتنظيم الندوة هو التعديلات الجوهرية التي طرأت على نظام التنفيذ في قطر، وذلك بموجب قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2024، والذي سيدخل حيز النفاذ خلال شهر نوفمبر المقبل.
واستعرض الدكتور وائل شعلان الاستشاري القانوني بوزارة العدل وأستاذ المرافعات المدنية والتجارية، في المحور الأول من الندوة، القوانين المنظمة للعمل القضائي، ومنها قانون التنفيذ القضائي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2024 والذي يقع في 115 مادة موزعة على 18 فصلا، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2021.
وتناول الاستشاري القانوني بوزارة العدل أهم الأحكام التي تضمنها قانون التنفيذ القضائي، ومنها إنشاء محكمة التنفيذ ودائرة استئنافية للفصل في الطعون، والتوسع في السندات التنفيذية التي شملت لأول مرة الشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى رقمنة البيانات وأتمتة إجراءات التنفيذ القضائي من خلال الربط الالكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما تضمنت إجراءات ميسرة للمزادات القضائية وتحويل حصيلة التنفيذ لمستحقيها بشكل مباشر.
وتناول الدكتور وائل شعلان إحصائيات تؤكد أهمية القانون، حيث بلغ عدد دعاوى جنح الشيكات المتداولة عام 2023 حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء، 35 ألفا و814 دعوى، وذلك بعد أن اعتبر القانون الجديد الشيك سندا تنفيذيا يمكن المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد.
وفي المحور الثاني من الندوة، تحدث القاضي إبراهيم محمد المهندي حول نظام العمل في محكمة التنفيذ، مستعرضا آلية تقديم طلب تنفيذ السندات التنفيذية للمحكمة.
وأوضح أن قانون التنفيذ الجديد غير مسمى دعاوى التنفيذ إلى طلبات تنفيذ السندات التنفيذية، ومن ثم أصبح الوصف القانوني المستحدث للتنفيذ هو طلب تنفيذ سند تنفيذي، وعدد أنواع طلبات السندات التنفيذية التي يمكن تقديمها في محكمة التنفيذ، والتي تشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين والأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة السند التنفيذي، بالإضافة إلى اتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة والشيكات وعقود الإيجار المسجلة أو الموثقة من الجهة المختصة.
وفيما يخص أنواع طلبات السندات التنفيذية، أوضح أنها 8 طلبات أساسية، ويوجد ما يزيد على 55 طلبا تنفيذيا مثل طلب استصدار أمر منع سفر وطلب استصدار أمر حبس وطلب إرجاء أمر الحبس وطلب وقف البيع في المزاد العلني وطلب استصدار أمر على عريضة وطلب كفالة غارم وطلبات الأسرة وغيرها من الطلبات.
وأكد القاضي إبراهيم محمد المهندي أهمية استخدام العنوان الوطني في عمليات الإخطار، باعتباره تجربة رائدة، منوها بأهمية التزام الكافة بقيد العنوان الوطني وتحمل نتائج عدم القيد، حيث تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وأوضح أن القانون كفل حق الاعتراض والاستئناف على التنفيذ، حيث إنه للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكلي أو الجزئي أو التزوير أو أي ادعاء آخر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه.
وفي محور تنفيذ الأحكام من الندوة، تحدثت المحامية حصة الوليد الهيل من وزارة العدل والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة من جمعية المحامين القطرية حول الإصلاحات التي واكب بها القانون النهضة التشريعية في البلاد، مشيرتين إلى أن المشرع القطري أولى اهتماما خاصا بمسألة التنفيذ، وهو ما تجلى بصدور قانون التنفيذ القضائي، ومن بين المسائل التي عالجها القانون ما يخص السندات التنفيذية، وتنفيذ مسائل الأسرة، والنفاذ المعجل، وتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، ومسألة التنفيذ على الأموال التي تعتبر من أهم الأدوات القانونية التي تضمن تحقيق العدالة واسترداد الحقوق، حيث إنها تهدف إلى تمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين في حالة عدم وفاء الأخير بالتزاماته وفقا لحكم قضائي أو سند تنفيذي.