همسات قانونية.. أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
يُعدُّ تمثيلُ المواطن لوطنهِ شرفًا عظيمًا يتمناه كل مواطن مُحِب لوطنهِ وعاشق لترابهِ، فتمثيلُ الوطن ورعاية مصالحه تكليفٌ أكثر من كونهِ تشريفًا، وبالرغمِ من المزايا والحصانات المُقررة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي إلا أنَّ هذا العمل يُلقي على عاتقهم مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة وصعبة تُحتم عليهم بذل كل الجهد في سبيل القيام بالعمل المَنوط بهم على الوجهِ الأكمل، ولذلكَ فقدْ نَظَّمَ المُشرِّع عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي فحدَّدَ شروط تعيينهم وحدَّدَ -أيضًا- الحالات التي تنتهي فيها خدمتهم، وذلكَ بموجب القانون رقم (17) لسنة 2021 بشأن أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
أمَّا عن شروطِ التعيين في السلك الدبلوماسي أو القنصلي فقدْ أوجبتْ المادة رقم (6) من القانون السابق أنْ يكونَ المُرشحُ قطريَ الجنسية مأمونَ الولاء، وأنْ يكونَ كاملَ الأهلية أي مُتمتعًا بأهليتهِ المدنية الكاملة التي لا يعتريها أي عارض، وأنْ يكون حاصلًا على مؤهلٍ من إحدى الجامعات أو المعاهد العُليا المعترف بها، وأنْ يكون من ذوي الاعتبار والخبرة إذْ يتطلب شَغل الوظائف الدبلوماسية والقنصلية قدرًا كبيرًا من الحكمة والكياسة والثقافة والخبرة والعلم، ويُشترط أيضًا أنْ يكون حسنَ السيرة، محمودَ السمعة ولمْ يصدر ضدهُ حكم نهائي في جنايةٍ ولم يُعاقب بعقوبةٍ مقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ويُشترط أيضًا ألا يكون قد سبقَ فصله منْ الخدمة بحكمٍ أو قرارٍ تأديبي، كما يجب أنْ يكون لائقًا من الناحيةِ الصحية، وأخيرًا يُشترط ألا يكون متزوجًا بغير قطرية بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الزواج من الأجانب.
وأمَّا عن الحالاتِ التي تنتهي فيها خدمة أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي فقدْ فنَّدت المادة (76) من ذات القانون تلك الحالات، إذْ قضت بانتهاء خدمة الأعضاء ببلوغهم سن التقاعد وهو (60) عامًا، أو باستقالتهم من عملهم سواء كانت الاستقالة صريحة أو ضمنية، كما تنتهي الحياة الوظيفية بعدم اللياقة الطبية للقيام بأعباء وظيفته مثل تدهور الحالة الصحية، كما تنتهي الخدمة بالعزلِ من الوظيفة بقرارٍ تأديبي أو بقرارٍ من رئيسِ مجلس الوزراء، وقد تنتهي الحياة الوظيفية لعضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي في حالة الحُكم عليه بحكم نهائي فى جناية أو جنحة مُخِلَّة بالشرف والأمانة، وقد استثنى المشرع حالة ما إذا كان الحكم مشمولًا بوقف التنفيذ أو كان صادرًا لأول مرة فلا تنتهي خدمة العضو إلَّا بقرارٍ مُسبب من لجنةِ شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي توضح فيه أنَّ هناكَ تعارضًا بينَ استمرار العضو في عملهِ ومقتضيات الوظيفة، كما تعتبر خدمة العضو مُنتهية إذا التحق بالعملِ لخدمة أي دولة أجنبية بغير ترخيص من وزيرِ الخارجية، وأخيرًا تنتهي خدمة عضو السلكين الوظيفية بوفاته أو بفقده الجنسية القطرية، أو إذا تزوجَ بأجنبيةٍ بطريقةٍ مخالفة لقانون تنظيم الزواج بالأجانب.