ضوابط قانونية لإجازة مرافقة مريض
بقلم / د. راشد أبو دية
بالنظر إلى إشكالية تطبيق النصوص القانونية لإجازة مرافقة المريض خارج البلاد، وذلك انطلاقًا من ضرورة الالتزام بحماية حقوق الموظفين.. في إطار النظام القانوني القطري، تنص المادتان (105) من قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 و(87) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 على حق الموظف في الحصول على إجازة لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج البلاد، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد يثبت الحاجة الفعلية للمرافقة. تعكس هذه النصوص التزام الدولة بتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي، بما يتماشى مع دستور دولة قطر وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، على دعم الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع، تماشيًا مع المبادئ السامية التي تدعو إليها الشريعة الإسلامية من تكافل وبرّ بين الأقارب.
من جهة أخرى، تنظّم المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الإجازات الاستثنائية التي تُمنح للموظف بناءً على ظروف خاصة، ولكنها تُعد إجازة بلا راتب، وهي تختلف عن الإجازات المدفوعة مثل إجازة مرافقة المريض. ورغم هذا التباين، تقع بعض الجهات في تجاوزات إدارية عند الاستناد إلى المادة (78) بدلًا من تطبيق المواد (105) و(87)، ما يؤدي إلى المساس بحقوق الموظفين.
وفي الختام، يُظهر الالتزام بأحكام المادتين (105) و(87) حرص دولة قطر على تحقيق توازن بين مُتطلبات العمل ودعم الأسرة، ما يعزز النزاهة الإدارية ويدعم القيم المجتمعية القطرية المُستمدة من الشريعة الإسلامية.