في رحاب القانون.. دستور مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تَحظى دول الخليجِ العربية الست (قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، عُمان، البحرين) بترابط وتقارب يكاد يكون لا مثيل له، بحيث تتشابه في عِدة عوامل كالدِّين والتاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة، مما يجعل المصير مُشتركًا.
وذلك ما قاد هذه الدول لمشاورات بشأن المُستقبل المُشترك، والذي تولدت عنه فكرة «مجلس التعاون».
وفي عام 1981م في قمة أبوظبي وبعد ثلاثة أعوام من المشاورات، تم التوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون، والذي يُعد دستور هذا المجلس، وبذلك تكون قد بُثت الروح القانونية في جسد هذا المجلس وتشكلت لهُ شخصية قانونية مُستقلة عن أعضائه.
ويحتوي هذا الدستور على ديباجة و(22) مادة، تُلخص الديباجة الفلسفة الكامنة وراء هذا المجلس، حيث تنص مُقدمة الديباجة بعد ذكر أسماء الدول الست على «أنهُ إدراكًا منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة مُتشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانًا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها»، فوحدة وتوحيد الأهداف نسبةً لما بين هذه الدول من ترابط، هو الدافع الأكبر.
وقد نصت المادة (4) من دستور المجلس صراحة على التنسيق والتكامل في كافة الأصعدة.
ولضمان قيام المجلس بدوره كمنظمة إقليمية، ضمن دستوره هيكلًا تنظيميًا، حددته المادة (6) حيث نصت على: يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية: المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات والمجلس الوزاري والأمانة العامة.
يُعد المجلس الأعلى، السُلطة العليا ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويتمتع باختصاصات واسعة أبرزها رسم السياسة العليا لمجلس التعاون، والموافقة على توصيات المجلس الوزاري، ويتبع المجلس الأعلى -كما ذكرنا- هيئة لتسوية النزاعات، تعتبر جهازًا عرضيًا يشكله المجلس الأعلى في كل حالة على حدة حسب طبيعة الخِلاف، وتصدر بناءً على طلب المجلس (توصيات، فتاوى، تفسير النظام الأساسي) لا يكون لها صفة الإلزامية، وفي هذا الصدد نتمنى أن يُعاد النظر في هذه الهيئة بحيث تصبح دائمة وتُمنح القوة والإلزام فيما تُصدره، كما تتبع المجلس الأعلى هيئة استشارية أُنشئت بقرار منه في عام 1997م.
والمجلس الوزاري فيما بعد، يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء، ويضطلع على وجه الخصوص باقتراح السياسات، ووضع التوصيات، والدراسات، والمشاريع، والتهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.
وختامًا الأمانة العامة، وهي الجهاز الإداري للمجلس والمُشرف على مدى تطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، كما تتولى الأمانة إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية للمنظمة، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري، ويترأسها أمين عام وأمناء مُساعدون لقطاعات مختلفة كالشؤون السياسية والاقتصادية والتشريعية.
Insta:nasseraalmarri