المحليات
تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها .. خبراء ومحامون ورجال أعمال لـ الراية :

قطر سباقة عالميًا في الوقاية من الإجهاد الحراري

google$tag->cmd["push"](function() { google$tag->display('div-gpt-ad-1738755718363-0'); });
No Image
الدوحة – نشأت أمين:
أَكَّدَ خبراءٌ ومحامُون ورجال أعمال أن دولة قطر إحدى الدول السباقة عالميًا في مجال الوقاية من الإجهاد الحراري من خلال إطلاقها للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يبدأ تطبيق أحكامه اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، لافتين إلى أن القرار شكل نقلة نوعية في مفهوم الحماية العمالية من مخاطر المناخ والبيئة المهنية.
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
No Image
وقال هؤلاء لـ الراية إن قطر وضعت من خلال هذا القرار سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها؛ عبر النظر إلى الإنسان ليس كمجرد «أداة إنتاج» وإنما كغاية تستحق الحماية والرعاية. ولفتوا إلى أن القرار الوزاري لم يقتصر على حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بل تبنى مفهومًا أوسع يتمثل في مكافحة «الإجهاد الحراري» بوصفه خطرًا مهنيًا قد ينشأ سواء في الأماكن المظللة أو المغلقة إذا ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات تهدد صحة العامل وسلامته.
ونوهوا بأن القرار منح العامل حق التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا وجد سببًا جديًا للاعتقاد بأن ظروف العمل تشكل خطرًا على صحته أو سلامته، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضده بسبب ممارسته لهذا الحق، لافتين إلى أن مخالفة أحكام القرار تعرض المنشأة لإجراءات قد تصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي لموقع العمل فضلًا عن احتمال قيام المسؤولية المدنية أو الجنائية متى ترتب على المخالفة إصابة العامل أو تعريض حياته للخطر.

الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني: نقلة نوعية في مفهوم الحماية العمالية

قَالَ الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المحامي أن دولة قطر برزت كإحدى الدول السباقة في تنظيم هذه الظاهرة تنظيمًا تشريعيًا واضعةً سلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها؛ فالإنسان لا ينظر إليه كمجرد «أداة إنتاج» وإنما كغاية تستحق الحماية والرعاية.
وأضاف: في هذا الإطار أصدرت دولة قطر القرار رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والذي يبدأ تطبيق أحكامه الموسمية اعتبارًا من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام كما جاء في المادة 2، ليشكل نقلة نوعية في مفهوم الحماية العمالية من مخاطر المناخ والبيئة المهنية.
وتابع: الشاهد من القرار أنَّهُ لم يقتصر على حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بل تبنى مفهومًا أوسع يتمثل في مكافحة «الإجهاد الحراري» بوصفه خطرًا مهنيًا قد ينشأ سواء في الأماكن المظللة أو المغلقة إذا ارتفعت درجات الحرارة والرطوبة إلى مستويات تهدد صحة العامل وسلامته.
وبين أن من أبرز أحكام القرار هو حظر العمل في الأماكن المكشوفة وغير المظللة خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا (10:00) وحتى الثالثة والنصف مساءً (3:30) طوال مدة سريان القرار، كما ألزم القرار أصحاب العمل باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية أهمها توفير مياه الشرب الباردة، وأماكن الاستراحة المظللة، وتدريب العمال على التعامل مع الإجهاد الحراري، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، ومراقبة مستويات الحرارة باستخدام نظام قياس البُصيلة الرطبة الكروية WBGT .
ونوه بأنه علاوة على ذلك منح القرار العامل حق التوقف عن العمل والتقدم بشكوى وفقًا للمادة 6 إذا وجد سببًا جديًا للاعتقاد بأن ظروف العمل تشكل خطرًا على صحته أو سلامته، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو تمييزي ضده بسبب ممارسته لهذا الحق.
وأكد أن مخالفة أحكام القرار تعرض المنشأة لإجراءات قد تصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي لموقع العمل بقرار من الوزير المختص فضلًا عن احتمال قيام المسؤولية المدنية أو الجنائية متى ترتب على المخالفة إصابة العامل أو تعريض حياته للخطر.

د. محمد بن سيف الكواري: توفير بيئة عمل آمنة وصحـية ينسجم مع رؤية قطر 2030

أَكَّدَ سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية السنوية للوقاية من الإجهاد الحراري وحماية حقوق العمال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والهلال الأحمر القطري وعدد من الجهات المعنية، بهدف تعزيز بيئات العمل الآمنة ورفع مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نفذت العديد من الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة، وقامت بتوزيع نشرات وكتيبات توعوية بلغات متعددة، من بينها اللغة الأوردية واللغة الفلبينية ولغات أخرى، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى العمال بلغاتهم الأم ويساعدهم على فهم القوانين والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ولفت د. الكواري إلى أن صندوق دعم وتأمين العمال أطلق مبادرة لتعيين سفراء للتوعية من العمال أنفسهم، بهدف المساهمة في نشر مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين زملائهم في مواقع العمل وذلك بالتعاون مع اللجنة، ووزارة العمل والهلال الأحمر القطري والشركات المختلفة.
وأوضح أن هذه المبادرة حققت نجاحًا ملموسًا في إيصال الرسائل التوعوية بسرعة وكفاءة، نظرًا لقدرة هؤلاء السفراء على التواصل المباشر مع زملائهم بلغاتهم المختلفة وبما يتناسب مع ثقافاتهم وبيئات عملهم، الأمر الذي عزز من مستوى الوعي بمخاطر الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه.
وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية التزام الشركات بالإجراءات الوقائية الإلزامية لحماية العمال خلال أشهر الصيف، وفي مقدمتها توفير مياه شرب باردة مجانية بصورة مستمرة في مواقع العمل، إلى جانب توفير المشروبات والسوائل المحتوية على الأملاح والمعادن. وبين أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها وزارة العمل سنويًا تأتي بهدف الحد من إصابات العمل، وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنيّة المُعتمدة محليًا ودوليًا، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحيّة لجميع العاملين في الدولة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنيّة 2030.

جابر المري: التزام شديد بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة

أَكَّدَ رجل الأعمال جابر المري أن الشركات العاملة في مختلف القطاعات ملتزمة بتطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، مشيرًا إلى أن القرار يمثل أحد أبرز الإجراءات التي تعكس اهتمام دولة قطر بحماية العمال وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية. وقال المري إن الشركات تلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة العمل بشأن تنظيم العمل خلال فصل الصيف، لافتًا إلى أن قواعد الحظر واضحة ومعروفة لدى الجميع، خاصة فيما يتعلق بمنع العمل تحت أشعة الشمس خلال الساعات المحددة من منتصف النهار.
وأوضح أن الشركات حريصة على تطبيقه تجنبًا للمخالفات وحفاظًا على سلامة العمال أيضًا. وأضاف أن الجهات المختصة تتابع تنفيذ القرار بشكل مستمر
وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على شركات المقاولات أو الإنشاءات فقط، وإنما يشمل جميع الأعمال التي تتطلب وجود العامل في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس المباشرة، بما في ذلك بعض أنشطة توصيل الطلبات باستخدام الدراجات النارية.

د. راشد أبودية: تطور تشريعي في فلسفة الحماية العمالية

رَأَى د. راشد أبودية المحامي أن القرار رقم (17) لسنة 2021 هو تطور تشريعي في فلسفة الحماية العمالية من «تنظيم الجهد» إلى «إدارة الخطر البيئي» داخل علاقة العمل. وأوضح أن المشرّع هنا لم يتعامل مع الإجهاد الحراري كعرض صحي طارئ، بل كـ «مخاطر بنيوية متوقعة» ملازمة لطبيعة العمل في بيئات مناخية قاسية، وهو ما يظهر بوضوح منذ المادة الأولى التي لم تكتفِ بالتعريف الطبي للإجهاد الحراري، بل وسّعت المفهوم ليشمل تداخل الحرارة مع الرطوبة والجهد البدني، بما يحوّل النص من تعريف لغوي إلى تأسيس لمعيار قانوني لتحديد المسؤولية.
وبين أنه في المادة الثانية، ينتقل القرار من مستوى التعريف إلى مستوى «الحظر الوقائي»، وهو أخطر وأقوى أشكال التنظيم القانوني، حيث لا يترك للمخاطبين به خيار التقدير أو الاجتهاد، بل يقرر نطاقًا زمنيًا محددًا يُمنع فيه العمل في البيئات المكشوفة.
وأما المادة الرابعة، فهي تمثل جوهر الفلسفة التنظيمية للقرار، إذ لم تكتف بفرض التزامات عامة، بل أنشأت «نظام امتثال وقائي» متكامل يقوم على أربعة محاور: التخطيط، والتدريب، والتجهيز، والمراقبة الطبية. والأهم أن هذه الالتزامات ليست منفصلة، بل مترابطة قانونيًا، بحيث لا يكفي تحقق أحدها دون الآخر لتحقيق الامتثال الحقيقي. وقال: ويبرز هنا بوضوح إدخال معيار WBGT في المادة ذاتها، وهو ما ينقل التنظيم من نطاق القواعد الإدارية إلى نطاق «المعايير العلمية الملزمة قانونًا». فالقانون لم يعد يكتفي بوصف الحرارة، بل أصبح يقيسها وفق نموذج علمي مركب، بما يجعل القرار أقرب إلى «نظام إدارة مخاطر تشغيلي» منه إلى مجرد لائحة تنظيمية.
.raya-many-pdf-static { overflow: hidden; margin-top:20px; .raya-more-link { background: #FFF; padding: 3px; margin-right: auto; margin-left: 0; float: left; margin-bottom: -35px; } } .raya-many-pdf-static-slider { background: linear-gradient(180deg, #8A013C 0%, #490019 100%); border-radius: 5px; padding: 30px 15px 0px; } .raya-many-pdf-static .mt60{margin-top:60px} .raya-many-pdf-static .h50{height:50px;} .raya-many-pdf-static-slider .swiper-slide { width: 172px; opacity: 0; } .raya-many-pdf-static-slider .layout-ratio { padding-bottom: 175%; } .raya-many-pdf-static-slider .swiper-slide-prev, .raya-many-pdf-static-slider .swiper-slide-next { filter: blur(3px); opacity: 1; } .raya-many-pdf-static-slider .swiper-slide-active { opacity: 1; } .raya-many-pdf-static-slider .swiper-horizontal>.swiper-pagination-bullets, .raya-many-pdf-static-slider .swiper-pagination-bullets.swiper-pagination-horizontal, .raya-many-pdf-static-slider .swiper-pagination-custom, .swiper-pagination-fraction{ bottom: -40px; } .raya-many-pdf-static-slider .swiper-button-prev, .raya-many-pdf-static-slider .swiper-button-next { bottom: -40px !important; }
setTimeout(function() { new Swiper('.swiper-many-pdf', { loop: true, pagination: { el: '.swiper-pagination', }, navigation: { nextEl: '.swiper-button-next', prevEl: '.swiper-button-prev', }, effect: "coverflow", grabCursor: true, centeredSlides: true, slidesPerView: "auto", coverflowEffect: { rotate: 0, stretch: 0, depth: 1200, modifier: 1, slideShadows: true, }, }); }, 1000);
.raya-one-pdf-static { .layout-ratio { padding-bottom: 129%; img { background-color: unset; box-shadow: unset; } } }

{{ static_widget_211[0].publication_name}}

pdf-icon
.raya-one-pdf-static { .layout-ratio { padding-bottom: 129%; img { background-color: unset; box-shadow: unset; } } }

{{ static_widget_212[0].publication_name}}

pdf-icon
.raya-one-pdf-static { .layout-ratio { padding-bottom: 129%; img { background-color: unset; box-shadow: unset; } } }

{{ static_widget_213[0].publication_name}}

pdf-icon